قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، بمعاقبة متهمين بالاعتداء على مواطن في مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، بالحبس سنة مع الشغل.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين «م.ي»، 40 سنة، حاصل على بكالوريوس حاسب آلي، و«أ.م»، 38 سنة، بإحداث عمدًا الإصابات بالمجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، والتي تأيدت طبيًا بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، بأن بيتا النية وعقدا العزم وأعدا لذلك العدة السلاحين الأبيضين «سكين، مطواة» والذي تخلف من جرائها إعاقة في جميع حركاته مع بداية ضمور في عضلات الساعد واليد اليمنى والذي تُعد عاهة مستديمة وكان ذلك باستخدام الأدوات سالفة البيان، وقيام المتهمين بإحراز وحيازة سلاحين أبيضين وأداة «سكين، مطواة».
حددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة