خبير قانونى: ضرورة عدم التفريق بين عقوبة خطف الذكر والأنثى.. تفاصيل

الخميس، 02 سبتمبر 2021 01:00 ص
خبير قانونى: ضرورة عدم التفريق بين عقوبة خطف الذكر والأنثى.. تفاصيل جانب من تحرير الطفل زياد
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترتكب جرائم الخطف والتي باتت تتكرر بشكل مستمر، لعدة أسباب ويكون الغرض منها أما الحصول على المال أو الانتقام أو الثأر، وذلك بمساومة أهلية المخطوف على إطلاق سراحه مقابل مبلغ فدية يتم دفعه للخاطفين، إلا أن المشرع حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

من جانبه – يقول الخبير القانوني والمحامى محمد ميزار - إن هناك مخالفة تشريعية في المادة 288 والمادة 289 من قانون العقوبات، حيث إن المُشَرِع فرق في العقاب بين الذكر والأنثى المجني عليهما، فالطفل طفلًا سواء ذكر أو أنثي، والدستور ساوي في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى، فيما عدا الميراث الشرعي.

وبحسب "ميزار" في تصريح لـ"اليوم السابع" - أن القانون نص على معاقبة الجاني بالسجن من 3 إلي 10 سنوات في حالة خطف الذكر دون تحايل أو إكراه، وإذا كان المجني عليه أنثي فتكون العقوبة الحبس من 3 إلى 15 سنة في حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، أما إذا كان هناك إكراه في الخطف بالنسبة للذكر فتكون العقوبة الحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وفي حالة الخطف بالإكراه للأنثى فتكون العقوبة الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهذا بالنسبة للبالغ عمرهم أقل من 15 عاما "إناث وذكور".

ووفقا للخبير القانوني: أنه في حالة إحداث مواقعة أو هتك العرض أو القتل بالنسبة للأنثى وكذلك القتل أو إحداث أضرار بجسم الذكر تكون العقوبة الإعدام لأجل ذلك لابد من تغيير المادة 288 التي تنص على الخطف بالتحايل والإكراه والمادة 289 التي تنص على الخطف بدون تحايل أو إكراه، والمساواة في العقوبات بالنسبة للطفل الذكر والأنثى، خاصة وأن قانون العقوبات تناول جريمة الخطف تفصيلا للخاطف، أو من خطف بواسطة غيره طفلا، لم يبلغ 16 عاما، أو أنثى، وتصل العقوبة في هذه الجريمة وفقا للقانون إلى المؤبد في بعض الحالات.

ونصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن: "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم".

وحددت المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت مساء أمس الأول، فى العثور على الطفل زياد البحيري، الذي اختطف على يد ملثمين من محل تجاري بطريق الدائري المحلة الكبرى - المنصورة، حيث عثر على الطفل موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط القرية، وذلك بعد أن احتلت واقعة طفل المحلة المختطف محركات البحث وانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية اختطاف الطفل، وكشفت عودة الطفل عن تفاصيل مثيرة عن سبب الخطف ودور كاميرات المراقبة في تتبع الخاطفين، ومقطع فيديو يبين لحظة تحرير الطفل وهتاف الأهالي للشرطة. 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة