اعرف مصير أفراد عصابة تخصصت فى تزور المحررات الرسمية بالقليوبية

السبت، 18 سبتمبر 2021 01:00 ص
اعرف مصير أفراد عصابة تخصصت فى تزور المحررات الرسمية بالقليوبية تزوير مستندات رسمية - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الأختام والمحررات والمستندات الحكومية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التزوير.

وتمكنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) لقيادته سيارة بدون رخصة تسيير، وقدم بطاقة تحقيق شخصية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية يشتبه فى كونها مزورة عن طريق الاصطناع الكامل.

وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها مقيدة باسم زوجته، وبمناقشته اعترف بتحصله على البطاقة المشار إليها من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية) مقابل مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام شخصين "مقيمان بمحافظة القليوبية" بتكوين تشكيل عصابيى تخصص فى تزوير بطاقات تحقيق الشخصية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والمستندات الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

كما نصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة