الاستئناف تتسلم ملف إحالة طبيب وآخرين إلى الجنايات لتنمرهم على ممرض بالنزهة.. الملف يضم أقوال المجنى عليه واعترافات المتهمين وفيديو الواقعة.. والمتهمون أحيلوا بمواد قانون تعرضهم للحبس سنة و100 ألف جنيه غرامة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:00 م
الاستئناف تتسلم ملف إحالة طبيب وآخرين إلى الجنايات لتنمرهم على ممرض بالنزهة.. الملف يضم أقوال المجنى عليه واعترافات المتهمين وفيديو الواقعة.. والمتهمون أحيلوا بمواد قانون تعرضهم للحبس سنة و100 ألف جنيه غرامة  طبيب واقعة "اسجد للكلب"
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية طبيب واقعة "اسجد للكلب"، وذلك بعد قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة طبيين وموظف متهمين بالتنمر على ممرض بمستشفى خاص بالنزهة، إلى محكمة الجنايات تمهيدا لتحديد موعد أولى جلسات محاكمتهم.

وتضمن ملف القضية قرار النائب العام بإحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية، بالإضافة إلى قائمة أدلة الثبوت من أقوال الشهود والمجني عليه واعترافات المتهمين، كما تم ارفاق فلاشة تحتوي على الفيديو محل الواقعة، وتقرير تفريغ الفيديو.  

2021_9_11_23_31_14_257

قرار الإحالة لطبيب واقعة "اسجد للكلب" 

وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أول أمس، المتهمين الثلاثة محبوسين؛ وهما طبيبين وموظف بمستشفى خاص للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول، واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين ما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

dogssssanimal

كيف تصدي القانون لهذه الظاهرة؟

 

يذكر أنه فى 5 سبتمبر 2020 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديلات قانون العقوبات فيما يتعلق بمواد التنمر وذلك بالقرار رقم 189 لسنة 2020 والذي تضمن التصدي لظاهرة التنمر في المادة - 309 مكرر ب - من قانون العقوبات، لخطورته علي المجتمع ولأنه شكل من أشكال الإيذاء والإساءة الموجه ضد الآخر ومرفوض شكلاً وموضوعًا ويشكل جريمة فى حق الإنسانية قبل أن تكون جريمة جنائية، ولابد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، فمن غير المقبول حدوث مثل هذه التصرفات داخل مجتمعنا. 

ويعرف "التنمّر" وفقاً للقانون بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه، بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

العقوبة تصل للحبس عام و100 ألف جنيه غرامة

 

وحددت المادة (309 مكرر ب ) من قانون العقوبات عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو كان خادماً لدى الجاني، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى – هكذا يقول الخبير القانوني.

التنمر جريمة ومعصية يرفضها القانون والأديان السماوية

يشار إلى إن جميع الأديان ترفض التنمّر باعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء والسخرية، لذلك يجب التعامل بكل حزم وفقاً للقانون لمواجهة ظاهرة التنمّر لأنها تشكل خطراً يهدد المجتمع، ولابد من وجود اتجاه اجتماعي للتوقف عن التنمّر، ولا سيما أن الكثيرين لا يعرفوا معنى التنمّر، إذ أننا نتعامل مع هذا الفعل باعتباره سخرية أو فكاهة، لكن في الحقيقة يتعلق الأمر بجريمة مكتملة الأركان، تؤثر بشكل كبير وضخم على ضحية التنمّر، وبناء عليه نناشد مجلس النواب الموقر تغليظ عقوبة التنمّر لمواجهة تلك الظاهرة، ونطالب كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني التوعية بمخاطر ظاهرة التنمر والقضاء عليه وأن تتكاتف كافة الجهود لمواجهته.    

8705000751631299459






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة