النيابة تقدم كتابا بالتلفيات التى ارتكبها متهمو "كتائب حلوان" فى المنشآت

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 02:53 م
النيابة تقدم كتابا بالتلفيات التى ارتكبها متهمو "كتائب حلوان" فى المنشآت المستشار محمد شيرين فهمى
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استكملت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".
 
وخلال الجلسة قدمت النيابة كتاب قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، مضمن أنه بشأن سيارتي الشرطة المتواجدين في الواقعة غير تابعين لقطاع أمن القاهرة، وقيمة الخسائر والتلفيات التي ارتكبتها جماعة الإخوان، الخاصة بمهاجمة المنشآت العامة والشرطية، والمتضمنة "إضرام النيران بوحدة مرور حلوان، وإضرام النيران بإدارة شرطة نجدة حلوان وحريق 8 سيارات، وإضرام النيران بـ مركبات تابعة للشرطة، والتعدى على نقطة شرطة عين حلوان، وتخريب نقطة شرطة عرب الوالدة، وان إجمالي التلفيات 620 ألف و684 جنيه.
 
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
 
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
 
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة