أكرم القصاص - علا الشافعي

اختلاف تجار مخدرات وراء قتل زميلهم برصاصة غدر في المنوفية

السبت، 11 سبتمبر 2021 12:33 م
اختلاف تجار مخدرات وراء قتل زميلهم برصاصة غدر في المنوفية مديرية أمن المنوفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنوفية، ونجحت في ضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بالعثور على جثة (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) طافية بأحد المجارى المائية بدائرة المركز بكامل ملابسها وبها عيار نارى في الظهر.

تم تشكيل بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية  أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن المجنى عليه من ذوى المعلومات الجنائية فـى مجال تجارة المواد المخدرة، وعقب الإفراج عنه قام بترك محل إقامته والذهاب لإحدى المزارع ما بين دائرتى مركز شرطة قويسنا، الباجور( لمزاولة نشاطه الإجرامى.. بالاشتراك مع (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة المركز)، وتبين أنهما وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وضبط الآخر حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية وبحوزته (هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين المجنى عليه لخلافات مالية خاصة بنشاطهم الإجرامى قام على إثرها أحدهم بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المجنى عليه فأودى بحياته وقاما بنقله بالسيارة قيادة المتهم الآخر للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور ، عن (السلاح المستخدم – عدد من الطلقات لذات العيار ) ، وأضافا أن المبلغ المضبوط بحوزت أحدهم من متحصلات بيع المواد المخدرة والهواتف للتواصل مع عملائه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

 

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة