أكرم القصاص - علا الشافعي

إلزام المؤسسات الأهلية بتقديم طلب حال زيادة رأس المال من غير المؤسسين

السبت، 11 سبتمبر 2021 04:00 ص
إلزام المؤسسات الأهلية بتقديم طلب حال زيادة رأس المال من غير المؤسسين الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ضوابط بشأن عمل المؤسسة الأهلية في حال زيادة رأسمالها بتخصيص مال إضافى من غير المؤسسين، وفيما يلى نستعرض المستندات المراد إرفاقها بالطلب المزعم تقديمه للوزير المختص.

ووفقا للائحة التنفيذية

في حالة زيادة رأسمال المؤسسة الأهليـة بتخصيص مال إضافي من غير المؤسسين، وذلك بعد موافقة المؤسسين الذين يملكون أغلبية رأس المـال، تلتزم المؤسسة الأهلية التقدم بطلب للوزير المختص مستوفيًا البيانات والمستندات الآتية :

( أ) اسم مقدم المـال ومحل إقامته وجنسيته .

(ب) إذا كان مقدم المـال من الأشخاص الاعتبارية ، يرفق بالطلب السند القانوني للشخص الاعتباري ، وموافقة ممثله القانوني علي تخصيص المـال .

(جـ) صحيفة الحالة الجنائية لمقدم المـال أو ممثله القانوني في حالة الشخص الاعتباري .

(د) إقرار من مقدم المـال بأنه غير مدرج علي قوائم الكيانات الإرهابية .

(هـ) بيان بالمـال المقدم .

(و) إقرار من مقدم المـال بأن المـال المقدم ليس محل نزاع مع الغير أو أمام القضاء .

(ز) الشروط التي يضعها مقدم المـال إن وجدت .

وعلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، موافاة المؤسسة بالرأي خلال ستين يوم عمل علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، بعد أخذ موافقة الجهات المعنية، ويعتبر مضي هذه المدة دون اعتراض من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال موافقة علي الطلب .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة