أكرم القصاص - علا الشافعي

انتقال وتغذية وساعات عمل.. منح للمتبرع بالبلازما بالقانون الجديد

الخميس، 05 أغسطس 2021 03:00 م
انتقال وتغذية وساعات عمل.. منح للمتبرع بالبلازما بالقانون الجديد بلازما الدم - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ويحظر القيام بعمليات الدم بدون ترخيص رسمه 100 ألف جنيه، وتضمن فرض غرامة 2 مليون جنيه لمن يدير مركزا لتجميع البلازما دون ترخيص، كما يحظر الإفراج الصحى عن وحدات الدم أو البلازما أو مشتقاتها إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية.

وفيما يلى نستعرض المقابل الذى يتم منحه للمتبرع.

ووفقا للقانون

يحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التبرع وعدد مراته وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا، ووفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.

يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخري يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد احتساب هذا العوض.

لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلي أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة