مقترح تشريعى لإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 12:23 م
مقترح تشريعى لإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة مجلس الإدارة على مقترح تشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي بإنشاء سجل لدى الهيئة لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر بحيث لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيدًا بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 
ويأتي هذا القرار ضمانًا لحقوق الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي من خلال التأكد من أن الكفيل الذي أتى به العميل من ضمن المقيدين بسجل الهيئة وبما يدعو إلى بث الثقة والطمأنينة لدى تلك الجهات ويشجعها على ضخ المزيد من التمويل والتوسع في نشاطها في السوق المصري، وذلك في ضوء ممارسة هيئة الرقابة المالية لدورها الرقابى في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، من خلال توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة بها.
 
وأوضح "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه نظراً لما يتطلبه قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من إبرام عقد بين شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي مع عملائهم يتضمن على وجه الأخص بيان الضمانات التي حصلت عليها جهات التمويل تأميناً لأموالها، وقد تكون تلك الضمانات من نوع الضمانة الشخصية التي يقدم فيها العميل ضامناً له يكفله في الوفاء بالتزاماته المقررة عليه بموجب العقد المبرم في هذا الشأن، وللتغلب على صعوبة إيجاد أشخاص تكفل الالتزامات فقد نظم المشروع الكفالة بأجر من باب التيسير في الحصول على التمويل.
 
وأضاف كما تم التوصية بالمقترح التشريعي على عقوبة لكل من يستخدم الغش أو التدليس أو أياً من الطرق والوسائل الاحتيالية للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام القانون، وذلك للحفاظ على أموال الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي حتى يتسنى لها مزاولة نشاطها بفعالية وتحسين مؤشرات أداءها بوجه عام، ولذا رأى مجلس إدارة الهيئة أن يكون هناك ردعاً لبعض الممارسات غير المشروعة في بعض أنشطة التمويل التي يقوم فيها بعض العملاء بتعمد الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماتهم المالية المقررة بموجب العقد المبرم بينهم وبين الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بما يضر شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي.
 
كما أعلن "عمران"، موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع قانون لتنظم الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال استحداث إنشاء سجل لدى الهيئة يقيد به راغبي مزاولة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل بحيث لا يجوز لأي شخص مزاولة هذا النشاط إلا بعد القيد في هذا السجل واستيفاء القواعد والشروط والإجراءات التي ستحددها الهيئة في هذا الشأن وذلك لحماية كافة الأطراف المتعاملة سواء الجهات الممولة أو المتعاملين مع تلك الجهات.
 
وأوضح أن هذا المشروع جاء بعد أن أظهر التطبيق العملي لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ظاهرة شيوع قيام بعض الأشخاص بالتوسط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لهم بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبين العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه الأنشطة.
 
وأضاف أنه أمام أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاقتصاد المصرى، فقد تضمن مشروع التعديل أيضًا إنشاء سجل لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر بحيث لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيداً بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 
وتابع "عمران"، أنه في إطار الحرص على أموال الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد سعى مجلس إدارة الهيئة إلى أن يتضمن مشروع تعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تجريم كل من استخدم أي من وسائل الغش أو التدليس أو أياً من الطرق الاحتيالية للحصول على تمويل من إحدى الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، او استخدم التمويل في غير الغرض المخصص له، أو كل من استخدم أي من هذه الوسائل للامتناع عن الوفاء بالتزاماته المالية التي يلتزم بها بموجب العقد المبرم بين العميل وبين هذه الجهات.
 
وشدد رئيس الهيئة على أهمية التعديل المقترح بتجريم استخدام أي من وسائل الغش أو التدليس أو الطرق الاحتيالية للامتناع عن الوفاء بالالتزامات المالية المقررة على عملاء جهات التمويل المذكورة تأتي كتدبير وقائى لتوفير حماية قانونية لحقوق تلك الجهات حال تعثر عملائها عن الوفاء بمستحقاتهم تجاهها لاسيما بعد صدور مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لقراره بحظر استخدام إيصالات الأمانة، أو أية أوراق أخرى موقعة على بياض من العملاء أو ضامنيهم كضمانة لصالح جهات التمويل.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة