مع الانعقاد الثانى..موافقة النائب العام شرط طلب رفع الحصانة عن عضو "النواب"

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 02:35 ص
مع الانعقاد الثانى..موافقة النائب العام شرط طلب رفع الحصانة عن عضو "النواب" الجلسة العامة بمجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى اكتوبر القادم، يبدأ تنفيذ التعديلات الجديدة التى تمت على لائحة المجلس الداخليه، وصدرت بقانون، ومن بين تلك التعديلات ما تم على الفقرة الثانية من المادة 357 والتى تتناول اجراءات والاشتراطات التى يتطلبها تقديم طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، ويكون مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، حيث اشترط التعديل موافقة النائب العام على  طلب رفع الحصانة، بالاضافة الى الشروط التى كانت موجود بالمادة قبل تعديلها وهى أن تتوافر في الراغب فى اقامة الدعوى المباشرة ضد النائب الصفة والمصلحة ، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة ، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو ، والمواد المؤثمة  لها
 
وجاء نص المادة 357 /الفقرة الأولى - البند ثانیا ) المعدلة  :
 
ثانيا - إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة ، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة ، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها ، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو ، والمواد المؤثمة  لها
 
فيما كان نص الفقرة الثانية من المادة 357 قبل تعديلها: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها
 
يذكر ان الفقرة الاولى من المادة 357 لم يتطرق اليها التعديل وتختص بطلب الحصانة المقدم احدى الجهات القضائية وتنص على
 
 يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية
1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة
3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة