ضوابط تنظيم المزارع السمكية بقانون حماية البحيرات وعقوبات رادعة.. تحديد مناطق الاستزراع بقرار من مجلس الوزراء.. عدم إنشاء مزرعة إلا بترخيص من جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية برسم 2000 جنيه للفدان

الإثنين، 30 أغسطس 2021 08:00 ص
ضوابط تنظيم المزارع السمكية بقانون حماية البحيرات وعقوبات رادعة.. تحديد مناطق الاستزراع بقرار من مجلس الوزراء.. عدم إنشاء مزرعة إلا بترخيص من جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية برسم 2000 جنيه للفدان الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- القانون يحدد الترخيص بالاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والنباتى بقرار من الجهاز

- إلزام مأمور الضبط القضائى بالجهاز بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية 

- القانون يعاقب بالحبس 3 سنوات وغرامة 300ألف جنيه لانشاء مزرعة سمكية بدون بترخيص أو اقفاص سمكية بالمياه البحرية

 

نظم قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى أقره مجلس النواب قبيل فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى المزارع السمكية، حيث تضمن فى الفصل السادس منه تحت عنوان تنظيم المزارع السمكية 6 ضوابط تنظم المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة كل من يقوم بإنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى بدون بترخيص أو أقفاص سمكية بالمياه البحرية. 

وجاءت أول هذه الضوابط هى النص على عدم جواز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

أما ثانى ضابط وضعه القانون، فهو أنه أجاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والنباتى بقرار من الجهاز، وجاء الضابط الثالث ممثلا فى أن تحديد مناطق الاستزراع السمكى يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية.

أما رابع ضابط فهو حظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بعد موافقة الجهات ذات الصلة. 

تمثل خامس ضابط فى إلزام القانون، مأمور الضبط القضائى بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.

وجاء الضابط السادس فى أن مواد القانون، أجازت بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايته فى الأنشطة المرتبطة بها وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

تضمن القانون إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء. 

ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية. 

 

وجاء ت نصوص المواد المنظمة للمزارع السمكية كما يلى : 

 

مادة (53):

لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019

مادة (54):

يجوز بقرار من الجهاز الترخيص بإتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (55):

تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة

مادة (56):

لا يجوز إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.

مادة (57):

يقوم الجهاز من خلال مأمور الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.

 

مادة (58):

يجوز بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايته فى الأنشطة المرتبطة بها، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 53و56 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة