ننشر نص وثيقة التكامل والتعاون الإفتائى.. تهدف لتبادل التكنولوجيا بين دور الإفتاء

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 03:13 م
ننشر نص وثيقة التكامل والتعاون الإفتائى.. تهدف لتبادل التكنولوجيا بين دور الإفتاء جانب من المؤتمر
كتب لؤى على تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى علماء ومفتوا 85 دولة من وضع «وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي»، خلال مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، العالمى السادس والذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى - تحديات التطوير وآليات التعاون"، والتى تهدف لتبادل الخبرات، والتجارب بين المؤسسات الإفتائية حول العالم، و استثمار الاختلاف الثقافي بين المؤسسات الإفتائية لصالح مجال الإفتاء.

كذلك استثمار التقدم التكنولوجي والرقمي الذي توصَّل إليه العالم في مجالاته المختلفة، وعلى رأسها التواصل والتعاون بين مؤسسات الفتوى، واستثمارُ العلاقة التي تربط بين مؤسسات الفتوى، وبين المؤسسات ذات الأهداف والرسائل المتشابهة، وإبرازُ أهمِّ مجالات التعاون والتكامل بين مؤسسات الفتوى، والإشارةُ إلى ضوابط التكامل بين دور وهيئات الإفتاء.

المبادئ:

تؤسس هذه الوثيقة لمبادئِ التعاون والتكامل الإفتائي، وهي:

1- التعاونُ الإفتائي هو من باب التعاون على البرِّ والتقوى، الذي ورد الأمر به في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

2- التكاملُ سنة إلهية، يُرشد إليها العقلُ، ويُظهر أهميتَها الواقعُ، أرشدت الشريعة إلى العمل بها في نصوص القرآن الكريم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والفعلية منها بخاصة.

3- التكامل سمةٌ تُمكِّن من الارتقاء الحضاري، وأحدُ وسائل الأمن الفكري والنفسي والاجتماعي والسياسي.

4- التعاون والتكامل اليوم أشد ضرورة في العالم المعاصر، الذي يشهد نجاح التكتُّلات ذات المصالح المشتركة.

5- التعاون لا يقتصر على جهةٍ أو جماعةٍ ذاتِ اعتقادٍ واحدٍ أو اتجاهٍ واحد؛ بل هو بابٌ واسع، يجمع أصحاب الهدف الواحد في إطار مجموعة من الضوابط.

6- التعاون والتكامل مصلحة منشودة، وضرورة لنجاح المؤسسات الإفتائية، ووصولِها إلى هدفها المنشود.

7- التعاون والتكامل لا يتعارضان مع التنافس المحمود؛ سعيًا لتحقيق الرسالة الإفتائية والأهداف المنشودة، وتنفيذ الآليات والإجراءات الموضوعة.

8- المؤسسات الإفتائية تجمعها رسالة واحدة، تنبع من دورها في تحقيق متطلبات المستفتين أفرادًا ومجتمعًا، وتختص كل مؤسسة بسياقٍ ثقافيٍّ وحضاريٍّ لا تَعَارُض بينه وبين التعاون والتكامل.

9- مجالات التعاون الإفتائي بين المؤسسات الإفتائية متنوعة وعديدة.
 
10- التطور الرقمي يمثل إحدى أهم فرص تحقيق التعاون الإفتائي.

11- التشبيك الإفتائي بآليات الإدارة من فرص التعاون الإفتائي المعاصر التي يجب أن تُستغل.

12- تبادل الخبرات من واجبات المؤسسات الإفتائية.

13- التعليم المستمر، والتدريب المتواصل من أهم مجالات التعاون الإفتائي المثمر.

14-المتفق عليه فِقهًا أو إفتاءً مجالٌ مُهَيَّأٌ للتفاعل والتعاون في المحتوى الفقهي والإفتائي.

15-التعاون الفقهي والإفتائي من أنجع الوسائل لتحقيق التسامح الحضاري المنشود.

16-الاختلاف الفقهي والحضاري الرشيد لا يحول دون التعاون والتكامل، بل يستدعيه ويستوجبه.

17- مؤسسات الإفتاء في العالم وهيئاته مراكز للحوار بين الدول والحضارات.

18- الأقليات المسلمة محل عناية؛ لذا تختص بمزيد من التعاون والتكامل النوعي بين مؤسسات الإفتاء.

19- جهات الفتوى في المراكز الإسلامية الوسطية في البلاد ذات الأقليات المسلمة مسئولة عن التواصل والتعاون مع غيرها من مؤسسات الفتوى؛ لأداء رسالتها بدعم المسلمين في بلادهم.

20- الاستغلال الحزبي والسياسي يُفسد التعاون بين مؤسسات الإفتاء.


البنود:
نحن -الموقِّعِينَ على هذه الوثيقة- نُعلن أنه قد تم الاتفاق فيما بيننا على ما يلي:
مادة 1:
ما سبق من الديباجة، والمفاهيم، والقيم، والمبادئ جزءٌ لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

الباب الأول
نطاق ومجالات التعاون والتكامل
مادة 2:
تعزيز أواصر التعاون العلمي والإداري والتكنولوجي بين أعضاء الأمانة بعضهم البعض، وبين الأمانة وسائر المؤسسات المعنية.
مادة 3:
دعم التعاون في كل ما يخدم مجال الإفتاء على المستوى المعرفي، والإجرائي، والعلاقات البينية التي تجمع بين مؤسسات الإفتاء بعضها البعض، وبينها وبين المؤسسات الوطنية والدولية.
مادة 4:
مدُّ مظلَّةِ التعاون الإفتائي لتشمل المفتي والمستفتي على السواء.
مادة 5:
فتحُ مجالات التعاون بين المتصدرين للفتوى في أرجاء المعمورة.
مادة 6:
خدمةُ التراث الفقهي والإفتائي؛ بتقديمه تقديمًا أمينًا خاليًا من العبث والتحريف، مع الالتزام بالبيان والجواب الكافي عن مناطات تَمَسُّكِ جماعات التشدد والإرهاب بطائفةٍ من هذا التراث، هذا التمسُّك النابع من الجهل بمجالات تغيُّر الفتوى، وضوابطها.

مادة 7:
اتخاذ الإجراءات اللَّازمة لدعم التعاون على النطاق البحثي.

مادة 8:
خدمة قضايا التعاون العالمي، والهموم الإنسانية المشتركة عمومًا، ونخصُّ منها ما يلي:

•    الجوائح العالمية بمختلف أشكالها.
•    مشكلات الاحتباس الحراري، وما نجم عنها من أضرار.
•    مشكلات قضايا البيئة، والتدابير اللازمة لمعالجتها.
•    مشكلات المياه وقضاياها، والتدابير اللازمة لتوزيعها التوزيع العادل، والانتفاع بها.

•    مشكلات الكراهية وجرائمها، وما نجم عنها من أضرار.
•    القضية الفلسطينية، وفي القلب منها قضية القدس الشريف.
مادة 9:
اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التعاون على النطاق الإعلامي.
مادة 10:
اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التعاون الإفتائي على النطاق المجتمعي.
مادة 11:
وضع مبادئ ونطاقٍ وآلياتٍ للفتوى الإجماعية.


الباب الثاني
آليات التعاون والتكامل
مادة 12:
العملُ على إبرام مذكرات التفاهم، وورقات العمل البينية، وبرتوكولات التعاون؛ لخدمة مجال الفتوى والإفتاء فيما بيننا، وكذلك مع المؤسسات المعنية.

مادة 13:
وضعُ الآليات للتعاون في تطوير المؤسسات الإفتائية على جميع المستويات؛ التكنولوجية، والإدارية، وتبادل الرُّؤى والاقتراحات حول سبل هذا التطوير وإجراءاته.
مادة 14:
الإفادةُ من التحوُّلِ الرقمي العالمي على مستوى إدارة المؤسسات والهيئات الإفتائية، وعلى مستوى التواصل مع المواطنين، وعلى مستوى التواصل بين أعضاء الأمانة؛ بإقامة اتصالات منتظمة بينها.
مادة 15:
استحداث آلية عالمية لتوعية المستفتي بما يتعلق بالعملية الإفتائية، وبخاصة إدراك خصوصية الفتوى وتخصصيتها.
مادة 16:
تأسيسُ إجراءٍ مناسبٍ لتعميم ثقافة الاستفتاء الرشيد.
مادة 17:
تبادلُ المعلومات المسموحة ووسائل الوصول إليها.
مادة 18:
تبادلُ الاستشارات العلمية والفنية.

مادة 19:
التعاونُ التدريبي من خلال تنفيذ البرامج التدريبية برعاية الأمانة لمختلف المتدربين ولأهداف التدريب المتنوعة؛ الإفتائية، والإدارية، والرقمية.
مادة 20:
تخصيص المزيد من برامج التعليم والتدريب على العمل الجماعي، والانتفاع بالتجارب الناجحة فيه من مختلف التخصصات، ومن كافة الجهات.
مادة 21:
إقامة الأنشطة التعليمية المشتركة بين الطلاب المعتنين بالفتوى والإفتاء.
مادة 22:
إقامة الدورات التدريبية على الاجتهاد الجماعي -باعتباره أبرز أوجه التعاون الإفتائي- وما يتطلبه الأمر من الأنشطة المعنية، والمعلومات، والمعارف الفقهية، والإفتائية.
مادة 23:
التوسعُ في تبادل الزيارات الإفتائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات.
مادة 24:
تبادل التكنولوجيا الرقمية بين أعضاء الأمانة.
مادة 25:
تبادل التجارب الإدارية الناجحة بين أعضاء الأمانة.
مادة 26:
العناية بالاستفادة من الجهود البحثية السابقة في مجالات التقارب والتعاون.
مادة 27:
التوسُّع في إنشاء المراكز البحثية المبنية على التعاون والتكامل الإفتائي.
مادة 28:
دعمُ جهود البحث في مجال الإدارة الإفتائية، والتشبيك بين مؤسسات الإفتاء وهيئاته.
مادة 29:
وضعُ إجراءاتٍ لدعم التسامح الفقهي والإفتائي التي تتضمن دعمًا للتعاون الفقهي والإفتائي.
مادة 30:
السعيُ لإنشاء وسائل إعلامية متحدة تعنى بالفتوى والإفتاء تحت مظلة الأمانة.
مادة 31:
تكاتف الجهود لوضع آلية مناسبة لمواجهة الفتاوى الشاذة؛ كفتاوى التطرف والإرهاب، والفتاوى المناقضة لمسلَّماتِ الشريعة.
مادة 32:
صياغةُ وتنفيذ مشاريع إفتائية في إطار شراكات نشطة بين دور وهيئات الإفتاء.
مادة 33:
التحسينُ المستمر لسبل التعاون والتكامل في المجال الإفتائي، وذلك بما يلي:
•    استثمارُ خصوصية المؤسسات والمجتمعات في التكامل، وتحديث تحديد الأدوار.
•    الإفادةُ بصفة مستمرة من جديد التجارب العالمية للدول والمنظمات المحلية والدولية في مجال التعاون والتكامل.
•    ترتيبُ أولويات التعاون والتكامل بحسب الحاجة والضرورة.
•    وضع الخطط الاستراتيجية الداعمة لتوزيع المهام، والأدوار في سبيل تحقيق أهداف التطوير الجماعي لعملية الإفتاء؛ تحقيقًا للتكامل، مع التحسين المستمر لها.

الباب الثالث
ضوابط التعاون والتكامل
مادة 34:
التعاونُ والتكاملُ يأتي في إطار صون الاعتقادات والتعاليم والقيم الإسلامية، القائمة على الوسطية والتعايش.
مادة35:
احترام سائر الفتاوى المنضبطة الصادرة عن دُور وهيئات الفتوى المعتمدة، والتعاون على دعمها؛ بكشف مناسبتها لأحوال وأماكن المستفتين.
مادة36:
تعزيز العلاقات بين دور وهيئات الإفتاء على أساس العدل، والاحترام المتبادل، والأهداف المشتركة؛ لضمان الوئام، والتوجه نحو تحقيق الرسالة.
مادة37:
التعاون والتكامل إنما يكون بين المؤسسات التي تلتزم بوسطية الإسلام وسماحته وتعايشه مع الإنسانية، وتحقيق مصالح سائر العباد.
مادة38:
يكون التعاون في ظل الحفاظ على الهويات التاريخية لسائر الأعضاء.
مادة 39:
تطبيقات التعاون والتكامل بين دور وهيئات الإفتاء يأتي في سياق التساوي وعدم التمييز تجاه بعضها البعض.
مادة 40:
تعتبر الظروف والأوضاع الخاصة في تطبيق آليات التعاون والتكامل.

مادة 41:
نعتبر الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم هيئةً جامعة للتخطيط والتنسيق والمتابعة لسير التعاون والتكامل بين دُور وهيئات الإفتاء.

وعليه فنُفوِّض الأمانة العامة فيما يلي:
•    تخطيط سبل التعاون، ووضع البرامج والاستراتيجيات، وتنفيذها ومتابعتها.
•    التواصل مع المنظمات والمؤسسات ذات الخبرة في مجال التعاون المثمر للإفادة من تجاربها، وعلى رأسها: منظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.
•    إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية اللَّازمة لنشر التسامح الفقهي والإفتائي.
•    تنفيذ بنود هذه الوثيقة، واتخاذ ما يلزم لذلك.
•    إضافة ما يستجدُّ لهذه الوثيقة، بما يدعم التعاون والتكامل بين دور وهيئات الإفتاء في العالم.
مادة 42:
ضمان المشاركة الفاعلة لأعضاء الأمانة، وسائر المعنيين بالفتوى والإفتاء من المؤسسات المعتمدة في وضع استراتيجيات التعاون والتكامل، وتنفيذ خططها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة