نجحت الداخلية في ضبط 8 أشخاص بالشرقية لقيامهم بالتعدى على شقيقين مما أدى لإصابة أحدهما ووفاة الآخر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شقيقين "بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما") وما قرره المصاب أنه أثناء قيامه وشقيقه المتوفـى برى أرضهما الزراعية بذات الناحية، فوجئا بحضور 4 مجهولين يستقلون 3 دراجات نارية وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما مما أدى لوفاة شقيقه ولم يعلل سبباً لذلك.
بإجراء التحريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (8 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- جميعهم مقيمون بدائرة المركز ).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم وتبين إصابة أحدهم بجرح بالجبهة أعلى العين اليمنى وكدمة أسفل الظهر.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر المصاب وآخر من المتهمين أنه مساء يوم الواقعة توجها إلى أرض زراعية مملوكة لموظف بالمعاش، مقيم بدائرة المركز.. لسرقة بعض الثمار إلا أن مالك الأرض إستعان بجاره وقاما بالتعدى عليهما بالضرب بعصا محدثين إصابته المشار إليها، فقاما بالتوجه لمحل إقامتهما والإستعانة بباقى المتهمين للإنتقام منهما وتوجهوا لمحل الواقعة وبحوزتهم (3 عصا "شوم" - 3 سلاح أبيض "سنجة") فشاهدوا المجنى عليهما نائمان فظنوا أنهما المقصودان وتعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما وإصابة الثانى ولاذوا بالهرب، بمواجهة باقى المتهمين بأقوالهما أيدوا ذلك وأضاف أحدهم بتعديه على المجنى عليهما بإستخدام قطعة حجرية "تم العثور عليها بمكان الواقعة" أرشدوا عن الأدوات المستخدمة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة