تدشين موقع إلكتروني للتوظيف..كيف ضمن القانون حقوق"ذوى الإعاقة"فى العمل

الجمعة، 27 أغسطس 2021 12:00 م
تدشين موقع إلكتروني للتوظيف..كيف ضمن القانون حقوق"ذوى الإعاقة"فى العمل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول لحماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وكانت قد أعلنت الدكتورة نيفين قباج، وزير التضامن، خلال لايف على  clubhous، أنه جار التعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء موقع الكترونى لتوفير وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة القادرين على العمل.

وأوجب القانون على الجهات الحكومية وغيرها وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة، وأيًا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل الذى أعده الوزارة لراغبى العمل.

وألزم القانون بضمان حقهم فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهني، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأى نوع من أنواع العمل الجبرى أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعى لفتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها فى ضوء السياسات الاجتماعية للدولة، كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقنى والمهني، وخدمات التدريب المهنى والمستمر ويحظر أى تمييز تجاه حقوقهم 

 

وتنص اللائحة التنفيذية للقانون:

مع عدم الإخلال بأى مزايا أو حقوق أخرى، توفر الجهات الحكومية وغير الحكومية أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوى الإعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم وطبيعة العمل، وذلك وفقا للآتى:

يجوز للسلطة المختصة وفقًا للقواعد التى تضعها الترخيص للشخص ذى الإعاقة بالعمل بعض الوقت بناء على طلبه، وذلك مقابل نسبة من الأجر.

يكون للجهة أن تحدد ساعات عمل مرنة للشخص ذى الإعاقة بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل المحددة يوميًا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، على ألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التى يعملها بشكل يومى عن ساعات العمل المعتادة للعامل.

ويجوز أن يعطى العامل فرصة أكبر متى يبدأ ومتى ينتهى من عمله، مع الالتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع السلطة المختصة.

يجوز أن يعمل العامل بنظام أسبوع العمل المكثف بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة وألا تتجاوز إحدى عشر ساعة عمل فى اليوم الواحد.

يجوز أن يعمل العامل بعد موافقة السلطة المختصة عدد أشهر محددة من السنة من خلال توزيع أيام العمل السنوية على هذه الأشهر، بشرط ألا تزيد مجموع ساعات العمل الكلية فى هذه الأشهر على مجموع ساعات العمل السنوية المقررة قانوناً.

يجوز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل فى مكان العمل، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التى تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة