أكرم القصاص - علا الشافعي

الرقابة المالية تحدد 9 ضوابط للشركات للالتزام بالميثاق الأخلاقي

الجمعة، 27 أغسطس 2021 10:00 م
الرقابة المالية تحدد 9 ضوابط للشركات للالتزام بالميثاق الأخلاقي الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية، الميثاق الأخلاقي، سعيًا لإيجاد بيئة عمل آمنة بالهيئة والشركات والجهات التي تباشر أنظمة مالية غير مصرفية تتسم بالاحترام وخالية من التحرش بما في ذلك التحرش الجنسي، المضايقات، وأي صورة أخرى من صور العنف والتمييز، وذلك تأكيدًا على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وضمان حقوق المواطنين والمواطنات في شتى مجالات الحياة دون أي تمييز في الدستور المصري 2014، وحدد الميثاق 9 التزامات على رؤوساء الشركات لضمان تهيئة بيئة عمل خالية من التحرش وهي:
 
 
1- تهيئة بيئة عمل آمنة لجميع العاملين والعاملات، والامتثال لأحكام ومواد الدستور والقوانين الوطنية التي تنص على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحق في الحماية من كافة أشكال العنف أو التحرش.
 
 
2- إعداد وتطبيق سياسة عدم التسامح مع جرائم التحرش والعنف والتمييز، تشمل تحديد الأفعال والتصرفات والسلوكيات التي تعتبر من أشكال التحرش والعنف والتمييز، ويتم تضمينها في لائحة العمل الأساسية والإعلان عنها في أماكن ظاهرة ومتاحة للجميع.
 
 
3- الإعلان عن سياسة المؤسسة لعدم التسامح مع جرائم التحرش والعنف والتمييز في اجتماع عام يضم جميع العاملين والعاملات.
 
 
4- مطالبة كافة العاملين والعاملات بالتوقيع على الميثاق الأخلاقي.
 
 
5- وضع الميثاق على الموقع الإلكتروني والمنصات المتاحة لدى المؤسسة.
 
 
6- إتاحة المعلومات اللازمة لمناهضة التحرش والعنف في مواقع العمل عبر الوسائل المختلفة.
 
 
7- اتخاذ إجراءات وقائية ضد التحرش واتباع نظام أمن محكم طوال ساعات العمل الرسمية وغير الرسمية.
 
 
8- حماية (المبلغ/ المبلغة) من كافة أشكال الاضطهاد الشخصي أو الوظيفي، أو الانتقام طوال فترة العمل المؤسسة.
 
 
9- توفير الدعم النفسي والمؤسسي للضحايا.
 
 
جاء ذلك المثياق اتساقًا مع مواد الدستور التي تضمن تحقيق المساواة وتجريم التمييز والحماية القانونية للمرأة من كافة أشكال العنف، وهو الأمر الذي ينعكس في المادة 11 التي تنص على :"تكفل الدولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس السياسية، على النحو الذي يحدده قانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة