يتساءل الكثير من المواطنين عن إجراءات استرداد الكفالة، و"اليوم السابع" يوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون.
1- لا بد أن تكون القضية قد تم انتهاؤها بالتصالح أو البراءة.
2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.
5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
- الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة:
۱- فقد أصل إيصال الكفالة.
۲- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة، وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.
۳- يخصم من المبلغ 10% من قيمة الكفالة.
- لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الآتية:
۱- عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.
۲- التصالح أمام المحامى العام ومرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.
۳- إيقاف تنفيذ العقوبة.
شروط استرداد الكفالة:
- أن يكون المتهم قد حصل على حكم بـالبراءة أو أمر بألا وجه أو استبعاد شبهة الجريمة أو تصالح أمام المحكمة فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة