تعرف على الضوابط الموضوعة لرسوم النافذة الواحدة وخدمات "الجمارك" للغير

الخميس، 26 أغسطس 2021 02:00 ص
تعرف على الضوابط الموضوعة لرسوم النافذة الواحدة وخدمات "الجمارك" للغير بضائع - أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية .


ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، المنتظر صدورها قريبا، مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح، حيث يستهدف القانون الجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما يسهم فى خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

 

وسعى القانون إلى أن يسد بالمادة (18) الفراغ التشريعى فى تقرير رسوم خدمات لما تقدمه الجمارك من خدمات، وذلك بحسبان أن قضى بعدم دستورية المادة (111) من قانون الجمارك الحالى فى الدعوى رقم (175) لسنة 22 قضائية دستورية عليا بجلسة 5/9/2004، فتضمنت هذه المادة بيان على سبيل المثال بالخدمات الفعلية التى تقدمها مصلحة الجمارك كخدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويحدد المقابل المستحق على كل منها بما لا يجاوز مبلغ مقطوع، وبذلك يكون المشرع قد وضع حدًا أقصى لهذا المقابل، وربطها بالخدمات الفعلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، كما حددت حالات خفضه، مع التأكيد على أنه لن تشمل حالات الاعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك.

 

ونصت المادة (18) على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقابل خدمات الاستعلام المسبق والأعمال التى تقوم بها المصلحة بناءً على طلب من ذوى الشأن فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التى تقدمها المصلحة، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركية، ولا يدخل المقابل المشار إليه فى نطاق الإعفــــاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات.

 

وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التى تقدمها المصلحة للغير فى حساب خاص باسم المصلحة لدى البنك المركزى بحساب الخزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب فى تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة