اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات تعيد للمجتمع المدنى دوره فى تنفيذ المشروعات التنموية.. إعفاء منشآت المؤسسات الأهلية من الضرائب العقارية.. واحتساب المياه والكهرباء والغاز بمعايير الاستهلاك المنزلى

الخميس، 26 أغسطس 2021 08:00 ص
اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات تعيد للمجتمع المدنى دوره فى تنفيذ المشروعات التنموية.. إعفاء منشآت المؤسسات الأهلية من الضرائب العقارية.. واحتساب المياه والكهرباء والغاز بمعايير الاستهلاك المنزلى لائحة قانون الجمعيات تعيد للمجتمع المدنى دوره
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مديريات التضامن تتلقى طلبات توفيق أوضاع المؤسسات الأهلية مع اللائحة حتى 11 يناير المقبل
 

 حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، آخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية طبقا للقانون الجديد، بأنه تتقدم الجمعيات بطلبات إلى الإدارات التابعة لها لتوفيق أوضاعها طبقا للائحة التنفيذية حتى 11 يناير 2022.


وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية لتتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية العمل بما يخدم تنفيذ المشروعات التنموية ومشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ هذه المشروعات حيث تتضمن اللائحة العديد من المميزات إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله بجانب الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذلك ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى وأن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، كذلك الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات، كذلك.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين فى المديريات والإدارات الاجتماعية على تلقى الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، إضافة إلى توفير خدمة الدعم الفنى من خلال خدمة الخط الساخن لافتة الى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية حيث يشكل القانون انفراجه خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وأيضا للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، حيث مثل اللائحة التنفيذية للقانون ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات".


على جانب آخر أتاحت اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية مدة عام منذ إصدار اللائحة للتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها على أن تقوم كل جمعية بالحصول على نموذج توفيق الأوضاع والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية ثم التقدم بطلب الى الجهة الإدارية لتوفيق الأوضاع، كما انه بمجرد التقدم بطلب للجهة الإدارية ويمر عليه 60 يوما بدون اعتراض يعد موافقة على تلقى المنح الأجنبية مع إلزام الجهة الإدارية بإعطاء صاحب الطلب خطاب يفيد الموافقة على المنح.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة