حالات سقوط حق الممول فى تعديل إقراره الضريبى وفقا لقانون الإجراءات الضريبية

الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:00 ص
حالات سقوط حق الممول فى تعديل إقراره الضريبى وفقا لقانون الإجراءات الضريبية مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.
 
ونص القانون على أنه يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبى من خلال الوسائل الإلكترونيـة المتاحة وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية ، وتوقيع إلكترون ى مجاز طبقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنـشاء هيئـة تنميـة
 
صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة .
 
ووضع القانون، ضوابط حالات السهو او الخطأ في الإقرار الضريبى، بأنه يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة (31) من هذا القانون سهوًا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
 
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.
 
وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا، ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلاً عن الإقرار السابق تقديمه في الميعاد.
 
ويسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين الآتيتين:
 
- اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي.
 
- الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولي من المادة (41) من هذا القانون.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة