أصدرت الدائرة الثامنة المدنية - بمحكمة استئناف أسيوط – حكما قضائيا نهائيا يهم ملايين الموظفين والعمال، وذلك بعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب في دعوى عمالية "رصيد إجازات"، مؤكدة أن المحكمة الابتدائية وحدها تختص بالحكم ابتدائيا إذا كانت قيمة الدعوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 40 ألف جنيه.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد بالجدول رقم 620 لسنة 93 قضائية سوهاج – لصالح المحامى عزالدين صبرى، برئاسة المستشار جمال عيد، وعضوية المستشارين على السيد عمر خطاب، وعفيفي مختار، وأمانة سر رمضان قدرى.
الوقائع.. نزاع بين موظفين والشركة بسبب مقابل رصيد الاجازات
وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات وأوجه دفاع قد سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى 142 لسنة 2017 عمالي كلى سوهاج – والقاضي منطوقه أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثاني والثالث بصفتهم، وبإلزام المدعى عليه الرابع بصفته إحدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي بأن تؤدى للمدعى الأول مبلغ 13901 جنيه، ومن ثم فإن هذه المحكمة تحيل إليه في شأن سرد الوقائع وحسبها أن توجزها في أن المدعين عقدا الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة ومعلنة للمدعى عليه بطلب الحكم بأحقيتها في المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية السنوية التي لم يحصلوا عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
الخبراء يثبتون أحقية الموظفين في مقابل رصيد الإجازات ولكن
ويرجع ذلك على سند من القول أن المدعيين تم ندبهم إلى إحدى شركات المياه والصرف الصحى، وأنها امتنعت عن صرف المقابل النقدى لكامل رصيد إجازتهم، وقد تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة والتي قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لأداء المأمورية المبينة بمنطوقه، ونفاذا لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب، وأودع تقرير خلص فيه إلى أن للمدعى الأول "م. ن" مبلغ 13901 جنيه، والمدعى الرابع 38481,5 جنيه عن رصيد أجازتهم الاعتيادية التي يستنفذها.
محكمة أول درجة تصدر حكم لصالح العمال.. والشركة تستأنف لإلغائه
وبجلسة 31 أكتوبر 2018 قضت المحكمة أول درجة بقضائها – سالف البيان – ولم ترتض الشركة المدعى عليها هذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة في 4 ديسمبر 2018 ومعلنة للمستأنف ضدهم بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصليا عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المستأنفة وإلزام جهة عمل المستأنف ضدهما الأول والرابع بصرف المقابل النقدى واحتياطيا رفض الدعوى، وذلك لأسباب حاصلها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
عدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب في دعوى مقابل رصيد اجازات
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه من النص في المادة 47 فقرة أولى من قانون المرافعات جرى على أن: "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياَ إذا كانت قيمة الدعوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 40 ألف جنيه"، كما تضمنت المادة 180 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المستبدلة بقانون 180 لسنة 2008 قد جرى على أن يتبع في الطعن أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قانون المرافعات.
وبحسب "المحكمة" – لما كان ما تقدم وكان الثابت من طلبات المدعى الأول في صحيفة دعواه المبتدأه وقد انتهى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى إلى أن المبلغ هو 13901 جنيه والرابع مبلغ هو 38481 جنيها كلا على حده، ومن ثم تكون معه قيمة الدعوى أقل من 40 ألف جنيه، ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد صدر في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية، وبالتالي يكون الاستئناف غير جائز وهو ما تقض معه المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، بعدم جواز الاستئناف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة