أصدرت الدائرة "12" تعويضات - بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية - حكما قضائيا بتغريم مواطن 20 ألف جنيه، وذلك لإضراره بشقة جاره وإيذائه مما تسبب في إحداث تلفيات بالشقة بسبب "أحواض زرع" ذات كثافة عالية على سور البلكونة، وكذلك وجود "أحواض" أخرى بها أعلاف وحبوب لجذب الطيور، مما نتج عنه تسريب مياه بكثافة ووجود مخلفات طيور وحشرات وديدان في بلكونة ومنزل جارته، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بضرر بالغا ماديا ومعنويا.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 44 لسنة 2021 تعويضات، برئاسة المستشار محمد مهيب، وعضوية المستشارين مصطفى مرعى، ومحمد شكرى، وأمانة سر محمد رمضان.
الوقائع.. نزاع بين الجار وجاره بسبب تربية الطيور وأحواض الزرع
وقائع الدعوى تتحصل حسبما يبين من مطالعة الأوراق في أن المدعي كانت قد خاصم المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27 يناير 2021 استوفت شرائطها الشكلية، وأعلنت على الوجه الذى رسمه القانون طلبا بإلزام المدعى عليها بأن يؤدى للمدعي مبلغ وقدره مليون جنيه تعويضاَ مادياَ وأدبياَ، وذلك على سند من القول من أن المدعى عليه يقيم في الشقة التي تعلو شقة المدعي ومطلة عليه، وحيث قام المدعى عليه بوضع حوض حديدى أسفل شباك غرفة نومه ووضع به أحواض زرع ذات كثافة عالية وحوض أخر يضع به اعلاف وحبوب زراعية، وذلك لجذب الطيور.
إلا أن هذه الأحواض أدت إلى تسريب مياه ببلكونة المدعي، وكذا وجود العديد من مخلفات وبواقى طعام، وحيث قام المدعي بتقديم شكوى لرئيس جهاز القاهرة الجديدة بعد محاولة انهاء الأمر بالتراضي، إلا أنه كان تلقى ذلك بالرفض، وبالفعل تم عمل معاينة ثبت بها قيام المدعى عليه بعمل حوض حديد أسفل شباك غرفة النوم، ووضع أحواض زرع به نتج عنه تسرب مياه، وهو ما ثبت أيضاَ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 946 لسنة 2020 مستعجل القاهرة والمقامة من المدعي قبل المدعى عليه وموضوعها اثبات حالة وجود تلفيات، الأمر الذى أصابه بأضرار بالغة ماديا ومعنوياَ من جراء تلك الأفعال، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء لها بطلباته.
أحواض الزرع والطيور تسبب في رطوبة حوائط شقة الجار والسقف
وفى تلك الأثناء – تم ندب خبير لإثبات تلفيات الشقة من جراء فعل المدعى عليه بذات العقار محل التداعي، وأنه ثبت به بالنتيجة النهائية لتقرير الخبير أنه بدخول الشقة – عين التداعي – تبين أنها مشغولة للمدعي "ع. ف"، وبمعاينتها من الداخل تلاحظ وجود رطوبة بسور البلكونة الصغيرة الكائنة بالصالة التي تعلوها الشقة أحواض الزرع بالشقة اعلاها، وبالبلكونة الثانية الكبيرة تلاحظ وجود حبوب وعلف طيور، وكذا بعض أوراق الزرع الجافة بأرضيتها، وكذا آثار تسريب مياه على جوانب الأرضية، كما تلاحظ وجود رطوبة بسور بلكونة الشقة التي تعلوها ورطوبة رشح بباطن تلك البلكونة أسفل أحواض الزرع الموضوعة على سورها.
كما وجدت رطوبة بجوار سور بلكونة شقة التداعي أسفل تلك المزروعات وبمعاينة البلكونة الأخرى الصغيرة الكائنة بإحدى غرف النوم وهي البلكونة التي يعلوها الشباك المثبت اسفله الحوض الحديدي الكبير الذي بداخله الأحواض المثبت أعلاه علافة الطيور، كما تلاحظ وجود الكثير من مخلفات الطيور والحبوب بمجرى شباك الالوميتال وعلى أرضية تلك البلكونة حيث تبين وجود صعبة في فتح واغلاق ذلك الشباك بمجراه، وكذا مخلفات طيور على سور البلكونة الحديدي، كما وجد آثار مياه مترسبة بأرضية البلكونة.
المحكمة تنصف الجار بـ20 ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – المقرر بنص المادة رقم 163 من القانون المدني: "كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومن المقرر بنص المادة 170 من القانون المدني أنه: "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة"، ومن المقرر بنص المادة 221 من القانون ذاته أنه: "إذا لم يكن التعويض مقدراَ في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذى يقدره ويشمل التعويض كل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب".
وبحسب "المحكمة" - ومن المقرر بنص المادة 222 من القانون المدني أنه: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء"، ومن المقرر بقضاء النقض أن: "المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة حدوثه"، ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أن: "الخطأ الموجب للمسئولية طبقا للمادة 163 من القانون المدني هو الاخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضروا بالغير، فإذا انحرف هذا السلوك الذى يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس من مراعاته يكون قد اخطأ".
المحكمة تستند في الحكم على المسئولية التقصيرية
ولما كان ما تقدم - وكان المدعي قد أقامت دعواه طلبا للحكم بإلزام المدعى عليه بأن تؤدى للمدعية مبلغ وقدره 200 ألف جنيه مصرياَ تعويضاَ مادياَ وأدبياَ، وذلك على سند من القول وضع المدعى عليه حوض حديدى أسفل شباك غرفة نومها، ووضعت به أحواض زرع ذات كثافة عالية وحوض أخر تضع به اعلاف وحبوب زراعية، وذلك لجذب الطيور، مما نتج تسريب مياه ببلكونة المدعية، وكذا وجود العديد من مخلفات وبواقي طعام الطيور لدى شرفة المدعية بخلاف الحشرات والديدان التي تملأ بيت المدعية، وكان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 946 لسنة 2020 مستعجل القاهرة والمقامة من المدعي قبل المدعى عليه وموضوعها اثبات حالة وجود تلفيات، وقد انتهى إلى وجود الأضرار التي سبق ذكرها، ومن ثم فإن المحكمة تقف على توافرها أركان المسئولية التقصيرية في الدعوى ويكون المدعية قد أسست دعواها على سند صحيح من الوقاع والقانون وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة، بالزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ 20 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة