اختصاصات محددة للوكيل الأول للنواب مع دور الانعقاد الثانى طبقا للتعديلات.. رئيس المجلس يفوضه فى بعض اختصاصاته وفى رئاسة الجلسات.. وإذا غاب الرئيس يتولى مهامه

الخميس، 19 أغسطس 2021 05:00 ص
اختصاصات محددة للوكيل الأول للنواب مع دور الانعقاد الثانى طبقا للتعديلات.. رئيس المجلس يفوضه فى بعض اختصاصاته وفى رئاسة الجلسات.. وإذا غاب الرئيس يتولى مهامه الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى اكتوبر القادم يبدا تنفيذ تعديلات الجديدة التى تمت على لائحة المجلس الداخليه ومنها ما يتعلق باختصاصات الوكيل الاول للمجلس والتى حرصت التعديلات على تحديد مسمى  الوكيل الاول للمجلس وهو الخاصل على اعلى الاصوات خلال الانتخابات على مقعدى الوكيلين واذا تساوت الاصوات  بين الوكيلين يكون الاكبر  سنا   وان يطلق على الوكيل الاخر لقب الوكيل.
 
ومن بين الاختصاصات التى اعطتها التعديلات   للوكيل الاول ان يتراس الجلسة حال غياب الرئيس او عند نزول الرئيس للحديث بالقاعة وان يتولى ادارة المجلس بين ادوار الانعقاد اذا خلا منصب الرئيس
 
يذكر ان انتخابا على مقعد رئيس المجلس والوكيلين تمت فى بداية الفصل التشريعى الثانى"لمدة خمس ادوار انعقاد" ووفقا للتعديلات يكون الوكيل الاول المستشار احمد سعد الدين  لانه حصل على اعلى الاصوات.
 
وجاءت التعديلات كما يلى
 
 
 
1-يتراس جلسة مجلس النواب الوكيل الاول حال  قيام رئيس المجلس بابداء  رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة حيث يجب عليه التخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة الوكيل الأول، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها
 
وذلك وفقا لتعديل المادة 8 من اللائحة
 
2-اعطت التعديلات فى المادة 10 لرئيس المجلس أن يفوض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس وإذا غاب الرئيس، تولى الوكيل الاول رئاسة الجلسات، وفى حالة غيابه تولي رئاسة الجلسات الوكيل،  وهذا لم يكن موجود فى اللائحة القديمة حيث كانت تنص على ان رئيس المجلس يفوض اى من الوكيلين
 
وفي حال غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
 
وفي كل الأحوال يسبق الوكيل الأول الوكيل فى  رئاسة جلسات المجلس ولجانة وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معا.
 
3- الوكيل الاول هو الحاصل على اعلى الاصوات وفى حالة التساوى بين الوكيلين فى الاصوات يكون الوكيل الاول هو الاكبر سنا  وذلك وفقا لتعديل المادة 12 من اللائحة والتى نصت على ان تكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويكون الوكيل الأول هو الحاصل منهما علي أعلي الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سناً.
 
4- يتولى الوكيل الاول للمجلس مهام رئيس المجلس  اذا خلا منصب رئيس المجلس بين اداور النعقاد بصفة مؤقتة  وحتى انتخاب رئيس المجلس وذلك وفقا لما قضت به تعديل المادة 14 التى نص على يباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذى انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.
 
ومع مراعاة أحكام المادة 12 من هذه اللائحة، إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية الفصل التشريعي.
 
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولي الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته، وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد.
 
وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حيال غيابة أو في حالة خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12 من هذه اللائحة.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة