قانون التأمين الصحى الشامل يحدد ضوابط التفتيش على أماكن تقديم الخدمة

الأحد، 15 أغسطس 2021 07:02 م
قانون التأمين الصحى الشامل يحدد ضوابط التفتيش على أماكن تقديم الخدمة التأمين الصحى الشامل
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمين الصحى الشامل، ضوابط وإجراءات خاصة بالتفتيش على أماكن تقديم الخدمة من قبل العاملين الذين يمنحهم القانون صفة الضبطية القضائية، بالهيئات الثلاثة المنصوص عليها بأحكام هذا القانون، وهى الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وينص القانون على أن تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.

ويمنح القانون للعاملين بتلك الهيئات الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية، حق دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجدير بالذكر، أن قانون التأمين الصحى الشامل، ينص على إنشاء ثلاث هيئات، وهى، الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة