أكرم القصاص - علا الشافعي

مركز الأزهر العالمى للفتوى: التاتو محرم شرعا إلا فى حالتين فقط

الجمعة، 13 أغسطس 2021 10:19 م
مركز الأزهر العالمى للفتوى: التاتو محرم شرعا إلا فى حالتين فقط مركز الأزهر العالمى للفتوى
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الوشم "التاتو" محرم شرعا وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هناك حالتين فقط يستثنى منه الحرمانية منها إذا كان علاجًا لأحد الأمراض أو مرسوم بالحناء.

وقال مركز الأزهر للفتوى، فى بيان نشره عبر صفحته على فيس بوك، جاء فيه: "الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.. وبعد، فصورة الوشم «التاتو» المعاصرة تكون بإدخال أصباغ إلى طبقات الجلد الداخلية بوخز إبرة موصولة بجهاز صغير، يحمل أنبوبًا يحتوى على صبغة ملونة، وهو عمل مشابه لعمل ماكينة الخياطة على قطعةٍ من القماش، وفى كل مرة تغرز الإبرة فى العضو الموشوم تدخل قطرة صغيرة من الحبر إلى طبقات الجلد الداخلية وتختلط بالدم؛ ومن ثمَّ يبقى أثر هذه العملية مدى الحياة، أو يظل مدة ستة أشهر فأكثر.

وكشف حساب المركز، أن حكم الوشم «التاتو» هو الحرمة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ ... الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ» [أخرجه البخاري]، ولحديث ابن مسعود رضى الله عنه: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ» [أخرجه مسلم]، وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لُعِنَتِ..  وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ، أى من غير ضرورة». [أخرجه أبو داود]، وبعض الفقهاء عَدّ الوشم كبيرة من كبائر الذنوب.

وأضاف مركز الأزهر، أن حكم الحرمة عام يشمل الرجال والنساء على السواء، وقَصْر الخطاب فى الأدلة المذكورة على النساء جاء مناسبًا للأغلب؛ لوقوعه من النساء أكثر، وقد جاء التشديدُ على حرمة الوشم تبعًا لتعدّد علل النهى عنه وكثرتها، فعلاوة على اللعن المقترن به فى النصوص المذكورة؛ فإنه يشتمل كذلك على تغييرٍ للخلقة، وتشويه، وتبرُّجٍ وتدليسٍ فى بعض صوره، وضررٍ صِحّي.

إذ الوشم ينقل الأمراض التى تنتقل عن طريق الدم كفيروس الكبد الوبائى، وفيروس نقص المناعة البشرى المعروف بـ«الإيدز» فى حال تلوث الآلات المُستخدمة وحملها للفيروسات.

1
 

كما يسبب الوشمُ عدوى الجلد -على الرغم من استعمال إبرة جديدة لكل شخص- عن طريق حبر الوشم، الذى قد يحتوى على بكتيريا منقولة من شخص آخر مصاب؛ مما يسبب الطفح الجلدى والتورم والألم؛ ومن ثمَّ تزيد نسبة تكوُّن الحُفَر والندوب على البشرة.

ويُؤدى الوشم أيضًا إلى تغيّر لون الجلد بسبب صبغة «الميلانين» الموجودة فى الجلد المصبوغ بالتاتو، التى قد تتسبب فى تغيّر لون الجلد فور اختفائها، وفى بعض الحالات تظهر بعض الكدمات الزرقاء على المنطقة التى رُسِم التاتو عليها فى شكل تورّم، كما يُؤثِّر التاتو على كريات الدم البيضاء؛ الأمر الذى يقلل من مهاجمة الجسم للأمراض والبكتيريا.

ناهيك عن التشوّه والنفور الحاصلة بسببه، ومبالغة بعض الواشمين فيه حتى استخدموه فى وشم بياض أعينهم باللون الأسود، الأمر الذى أدّى إلى فقد بصر كثير منهم.

كما أن لإزالة الوشم «التاتو» مخاطر طبية أيضًا، بالإضافة لانحباس الدم فى موضع الوشم، وتلبس جميع حالات العبد به، حتى فى أداء الفرائض كالصلاة التى ينبغى لها الطهارة الكاملة، وقد اتفق الفقهاء على نجاسة موضعه من الجسم، لذا كانت إزالة الوشم «التاتو» من الجسم واجبة إن وجدت طريقة إزالة مقدور عليها، آمنة -كإزالته بالليزر مثلًا-؛ يحافظ الإنسان من خلالها على العضو الموشوم ووظيفته.

2
 

وقد استُثنيت من حكم حرمة الوشم حالتان، هما إذا تعين «التاتو» علاجًا لأحد الأمراض، مع وجود ضرورة مُلحّة للوشم بحيث لم يجد المريض بديلًا عنه مباحًا، وكان تدخّل الوشم بغرض ردِّ الخلقة لطبيعتها، وكان فعله بقدر إزالة الضرر، وأُمنت أضرار الوشم المذكورة سابقًا؛ فالضرر فى الشرع لا يزال بضرر مثله، ويجوز أيضًا إن وجدت ضرورة تستدعى ذلك؛ فالضرورات تبيح المحظورات.

ومن الأمثلة على هذه الحالات: جواز الوشم فى رد شكل الجلد إلى طبيعته بعد أن غيّره حرْق أو أحد الأمراض الجلدية كالبهاق، ولتخفيف التشويه بوشم أظافر لمن بُترت أطراف أصابعه مثلًا، وفى علاج بعض حالات الصَّلع والوحمات التى ليس لها علاج تجميلى إلا بالوشم، وجواز النقش بكتابة الاسم والعنوان على أيدى ذوى الاحتياجات الخاصة، ممن يُخشى فقدانهم إن كان فى ذلك ضرورة، ولم توجد غير هذه الوسيلة.

أما الحالة الثانية المستثناة من حرمانية «التاتو» المؤقت على سطح الجلد الخارجى سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد غير الدائمة، سهلة الإزالة؛ لكون هذا النوع من الوشم لا ديمومة فيه، وتسهل إزالته، فهو لم يأخذ من الوشم المحرَّم إلا الاسم فقط، ولا بأس فى تزين المرأة به، بشرط ألا تشتمل رسومُه على مُحرّم مخالف لأوامر الشرع وآدابه، وألا يؤدى لتشويه الخلقة، وألا يطلع على زينة المرأة به رجلٌ أجنبى عنها.

ورسمُ أشكالٍ على سطح الجلد الخارجى لجسد الرجل كجلد الذراع أو الرقبة، أو نحو ذلك بما لا يُعدُّ وشمًا؛ لا يجوز أيضًا؛ لما فيه من التَّشبه بالمرأة، ولكونه لا يناسب طبيعة الرجل ومروءته.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة