اعرف مصير مدير كيان طبى وتعليمى غير مرخص بالبحيرة يمنح شهادات مزورة

الجمعة، 13 أغسطس 2021 05:00 ص
اعرف مصير مدير كيان طبى وتعليمى غير مرخص بالبحيرة يمنح شهادات مزورة مستندات مزورة - أرشيفية

كتب سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالبحيرة لقيامه بإدارة كيان طبى وعلاجى وتعليمى "بدون ترخيص" بالغربية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية "مزورة" فى مجالات مختلفة زاعمًا بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وبتفتيش المقر المشار إليه عُثر على عددٍ من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد عملهم بمهن مختلفة خلافاً للحقيقة ممهورة بأختام مزورة، وعدد من الكارنيهات وأكلاشيهات منسوبة للكيان المشار إليه، ودفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية، ومجموعة من الملفات الخاصة بالطلاب، وجهاز كمبيوتر يحتوى على العديد من الملفات وبرامج تعديل الصور محمل عليه صور الشهادات المضبوطة "خالية البيانات ومعدة للتزوير"، وهاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة