لملايين المتقاضين.. هل يجوز لمحكمة النقض تشديد العقوبة على المتهم بأزيد مما قضى به الحكم المطعون عليه؟.. المشرع أرسى قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه".. وأجاز للمحكمة تعديل القيد والوصف وتشديد العقوبة في حالة وحيدة

الأحد، 01 أغسطس 2021 11:00 م
لملايين المتقاضين.. هل يجوز لمحكمة النقض تشديد العقوبة على المتهم بأزيد مما قضى به الحكم المطعون عليه؟.. المشرع أرسى قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه".. وأجاز للمحكمة تعديل القيد والوصف وتشديد العقوبة في حالة وحيدة محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"لا يضار طاعن بطعنه".. قاعدة قضائية تعني أنه لا يجوز الحكم على الطاعن بعقوبة أقسى من العقاب المقضي به في الحكم المنقوض، وهو مبدأ قانوني لا غنى عنه وليس له استثناء، كما جاء في السوابق القضائية الصادرة من المحكمة العليا والتي أرست مبدأ مفاده أنه: "يجوز للمحكمة الأعلى التدخل في العقوبة بالتشديد إذا كانت العقوبة التي اوقعتها محكمة الموضوع لا تتفق والقانون حالة إذا كان السجن وجوبا وحكمت بالغرامة مثلا أو حكمت بالسجن لمدة أقل من المدة المنصوص عليها في القانون أو خلافه".  

مثال: متهمين في قضية اغتيال النائب العام تم تشديد العقوبة في النقض من المؤبد للإعدام

ومن أهم الأمثلة التي عبرت عن هذا الأمر – ما جاء بالبند الخامس من منطوق حكم محكمة النقض في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، والذي قضى منطوقه: استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام على باقي الطاعنين، بقبول طعن باقي الطاعنين شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها على 6 طاعنين، واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنه بعقوبة السجن المؤبد المقضى بها على 4 طاعنين آخرين، واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن المؤبد المقضى بها على طاعن أخر. 

2018_11_25_11_41_23_72

في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل يجوز لمحكمه النقض تعديل وصف الاتهام للمتهم؟ وتشديد العقوبة على المتهم بأزيد مما قضى به الحكم المطعون؟ وماذا تعنى قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه"؟ ومن له الحق في الطعن أمام محكمة النقض؟ وهل يجوز لمحكمة النقض أن تكون محكمة موضوع من المرة الأولى والفصل في القضية؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام الجعفرى.

هل يصبح الطعن وبالا على صاحبه؟

في البداية - أن قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه" تنطبق طالما أن الاتهام لم يطعن في الحكم بل طعن فيه المحكوم عليه وحده فإن المحكمة الأعلى لا تستطيع إصلاح الخطأ الذي وقع فيه الحكم، لأن المحكوم عليه كان في مقدوره أن يقبل الحكم الابتدائي ولا يطعن فيه بأي من طرق الطعن المعروفة، فلا يمكن أن يكون الطعن الذي تقدم به وبالا عليه يجلب له التشديد حيث أراد من تقديمه تخفيف العقوبة أو دفعها – وفقا لـ"الجعفرى".

aa1aebdc-fc81-481d-bb1c-ec27a8fa6f1b

وتشديد العقوبة على المتهم بأزيد مما قضى به الحكم المطعون؟

بل أن هذه القاعدة في اعتقادي تمتد لتشمل حتي حالة إعادة المحاكمة بموجب توجيه من المحكمة الأعلى حيث أنه لا يجوز للمحكمة عند إعادة المحاكمة بناء على نقض الحكم أن تشدد العقاب على المتهم مادام نقض الحكم كان بناء على طعنه، لذلك فإن قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه" قاعدة شامخة راسخة لا استثناء لها، وهي قيد لازم لكل محكمة تمارس الرقابة علي احكام المحاكم الآدني وأن هي تجاوزتها فإن حكمها يكون مخالفا للقانون واجراءاته، ويعد من قبيل مفاجأت المحكوم عليه التي نبهت المحكمة الدستورية في قضاء لها بأن هذا يخالف قواعد العدالة الطبيعية التي رسخت واستقرت وصارت جزءا من النظام القانوني حتي وإن لم ينص عليها المشرع في القوانين، ولكن إذا كانت المحكمة تمارس سلطتها التلقائية في الفحص فربما يجوز لها ذلك طالما أن المحكوم عليه لم يقدم طلبا للاعتراض على الحكم.

أولا: بشأن تشديد العقوبة

وفقا للمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام فى الدعاوى الجنائية، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً فى مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم فى هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى فى حدود مصلحة رافعى الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق – الكلام لـ"الجعفرى".

-1646156507

فهل يجوز لمحكمة النقض تعديل وصف الاتهام للمتهم؟

ثانيا: بشأن وصف الاتهام

استقرت أحكام محكمه النقض، وأوضحت أنه يتعين على المحكمة حال اكتشاف عدم صحة وصف الاتهام المحال به المتهم أن ترده إلى الوصف الصحيح.

من له الحق في الطعن أمام محكمة النقض؟

وفقا للمادة (30) قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض: لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:

 1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2-إذا وقع بطلان في الحكم.

3-إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم، ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.

699b7796-75fd-47ee-8cd7-a81f0b54880a

هل يجوز لمحكمة النقض أن تكون محكمة موضوع من المرة الأولى والفصل في القضية؟

نعم يجوز لمحكمة النقض أن تكون محكمة موضوع من المرة الأولى والفصل في القضية، وذلك بصدور القانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ووفقا للمادة الثانية على تعديل المادتين 39، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حيث نصت المادة (39) بعد تعديلها على أنه:

"إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضورياً".

ونصت المادة (44) منه على أنه: "إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى، أو صادراً قبل الفصل فى الموضوع وأنبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض". 

download (1)

رأى محكمة النقض في الأزمة 

أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 4156 لسنة 87 قضائية، على مبدأين، الأول: يتعلق بتعديل وصف الاتهام للمتهم، حيث أوضحت أنه يتعين على المحكمة حال اكتشاف عدم صحة وصف الاتهام المحال به المتهم، أن ترده إلى الوصف الصحيح، والثانى: يتعلق بإمكانية تشديد العقوبة ، حيث أكدت أنه لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بأزيد مما قضى به الحكم المطعون.

وأكدت فى حكمها - " لما كانت واقعات الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه فى بيانها ، وفيما أورده من أقوال شاهد الإثبات أن الشاهد انتقل إلى حيث يتواجد الطاعن، على أثر معلومات باتجاره فى المواد المخدرة ، وقام بتقديم ورقة مالية له طالبًا شراء مواد مخدرة ، فقام الطاعن بإخراج شريط ترامادول المخدر من جيب بنطاله لتقديمه للشاهد الذى قام بإلقاء القبض عليه ، فإن ما ورد على هذا النحو إن هى إلا عملية بيع من الطاعن وشراء من الشاهد للمواد المخدرة المضبوطة ، لا تحمل سوى وصفًا واحدًا ، وهو أن إحراز الطاعن لتلك المواد كان بقصد الاتجار ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب حين اعتبر إحراز الطاعن للمواد المخدرة كان مجردًا من القصود المسماة فى القانون ، فإنه يتعين على هذه المحكمة ــــ محكمة النقض ــــ أن ترد ذلك الوصف لقصد الطاعن من إحراز المواد المخدرة المضبوطة الذى اسبغه الحكم المطعون فيه ــــ خطأ ـــــ إلى وصفه الصحيح ، وهو الإحراز بقصد الاتجار والمؤثم بنص المادة 34/1 بدلًا من المادة 38/1 من قانون مكافحة المخدرات التى دين الطاعن بموجبها ، ولما كان المحكوم عليه هو الطاعن ، فإن المحكمة لا تملك تشديد العقوبة عليه بأزيد مما قضى به الحكم المطعون فيه".   

f7267f88-415d-4e00-84fc-299e29113a53 (1)

2e8bfe7d-5972-4134-86e1-f3bae91e4b8b
 
 
d68a95d8-4148-4e57-84d5-d9ca3cc69a05
 
download

الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة