دار الإفتاء توضح حكم ارتداء أسورة أو خاتم ذهب على شكل ثعبان.. فيديو

الخميس، 08 يوليو 2021 12:41 ص
دار الإفتاء توضح حكم ارتداء أسورة أو خاتم ذهب على شكل ثعبان.. فيديو دار الافتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو البث الذى تجريه الدار بشكل دورى للإجابة على أسئلة المتابعين، وأجاب على الأسئلة اليوم الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
 
ومن بين الأسئلة التي وردت لدار الإفتاء اليوم، سؤال حول ارتداء المرأة الحلى على أشكال معينة نصه: "حكم ارتداء إسورة أو خاتم ذهب على شكل ثعبان؟، حيث أجاب وسام قائلاً: "مفيش مانع مثل هذا ليس منه مانع وهذا أمر يرجع إلى الأذواق وكل أدرى بما يفعل".
 
كانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر موقعها الالكترونى على سؤال نصه: "هل يجوز للمرأة ارتداء العقد أو السوار أو الساعة ما دامت فوق الملابس؟"، قائلة: "الحلي من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها أمام الرجال الأجانب عنها، فقد خلق الله تعالى المرأة محبة للزينة، ووصفها بالتنشئة في الحلية، فقال سبحانه: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]؛ ولأن الدين أتى موافقًا للفطرة فقد أباحت الشريعة الإسلامية للنساء كل أنواع الزينة، وأجمع الفقهاء على جواز اتخاذ المرأة أنواع حلي الذهب والفضة جميعًا؛ كالطوق، والعقد، والخاتم، والسوار، والخلخال، والتعاويذ، والدملج، والقلائد، والمخانق، وكل ما يتخذ في العنق، وكل ما يعتدن لبسه ولم يبلغ حد الإسراف أو التشبه بالرجال".
 
وتابعت دار الإفتاء: "ونص الفقهاء على أنه يجوز للنساء التحلي بالذهب على ما جرت به العادة والعرف في بيئاتهن ومجتمعاتهن؛ يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في "المغني" (2/ 325): [ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه، مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره] اهـ، وعليه: فلا مانع شرعًا من ارتداء المرأة العقد والسوار والساعة ونحوها مما جرى به العرف من غير نكير، ما دامت لا تكشف شيئًا من جسدها مما يجب عليها ستره".
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة