16 مصدرا لموارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وفقا للقانون.. تعرف عليها

الأربعاء، 07 يوليو 2021 05:00 ص
16 مصدرا لموارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وفقا للقانون.. تعرف عليها مجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، الضوابط التي تتكون منها موارد الصندوق، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.

 

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

- حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

- حصيلة رسم إضافى مقداره خمسة عشر جنيهًا على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى ، وكذلك عند إعادة القيد فيها .

- حصيلة رسم إضافى مقداره عشرة جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة ، ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات.

- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها ، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها ، على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه .

- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة ، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز مائتى جنيه .

- حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات يلصق على جميع الاستمارات، وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة والتى تقدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية .

- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه .

- سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التى تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون .

- (10%) سنويًا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

- (10%) سنويًا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمدن ، والقرى .

- ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية ، لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية .

- ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الصندوق .

- حصيلة استثمار أموال الصندوق .

- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة ، وفقًا للضوابط التى يقررها .

- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصاريف المدارس الخاصة ، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن نسبة (1%) ولا يجاوز (3%) من الرسوم الدراسية .

- أى موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة . وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له فى الموازنة العامة للدولة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط ومعايير تنفيذ أحكام هذه المادة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة