قضية الآثار الكبرى.. حسن راتب يواجه عقوبة السجن مدة من 3 إلى 15 عام بتهمة المشاركة فى التنقيب.. القانون اعتبر الممول مشاركا فى الجريمة.. جريمة التنقيب والمشاركة لا تسقط بالتقادم حتى لو مر عليها 30 سنة

الثلاثاء، 06 يوليو 2021 12:00 م
قضية الآثار الكبرى.. حسن راتب يواجه عقوبة السجن مدة من 3 إلى 15 عام بتهمة المشاركة فى التنقيب.. القانون اعتبر الممول مشاركا فى الجريمة.. جريمة التنقيب والمشاركة لا تسقط بالتقادم حتى لو مر عليها 30 سنة التنقيب عن الأثار
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لازالت ردود الفعل وتباين الآراء مستمرة حول واقعة اتهام رجل الأعمال حسن راتب، بتمويل متهمين آخرين للتنقيب عن الآثار، وعلى رأسهم علاء حسانين، الشهير بنائب العفاريت والجن، والتي أصبحت "قضية الساعة".

 

يشار إلى أن المحكمة المختصة بجنوب القاهرة، رفضت صباح اليوم استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت.

86011-86011-حسن-راتب

 

هل في القانون تهمه تسمى تمويل تنقيب عن آثار؟

قضية "الآثار الكبرى" المتهم فيها راتب وحسانين ليست الوحيدة، فقد نجحت الجهات المختصة خلال الفترة الأخيرة، في ضبط العديد من القضايا، أبرزها قضية "شقة الزمالك"، وقبلها قضية "الحاويات الدبلوماسية" وقضية "فيلا الشيخ زايد" وغيرها من القضايا المضبوطة خلال الفترة الماضية، فقد كشفت عمليات التنقيب العشوائي بحثا عن الآثار العديد من الكوارث وقع فيها الأهالى نتيجة تلك العمليات.

 

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تتعلق بالإجابة عن السؤال الذي حاول البعض أن يجعله مثار سخرية على السوشيال ميديا في محاولة لتضليل الرأي العام وهو.. هل في القانون تهمه تمويل التنقيب عن الآثار؟ وهل جرائم الاثار تسقط بالتقادم؟ وماذا يقول القانون الدولي عن الاتجار في الاثار؟ .  

 34961-20210624215719826

ماذا يقول القانون عن جرائم الاعتداء على الآثار؟

 

يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض فتحى الغيطانى إن هناك قانونا لحماية الآثار صدر فى عام 1983 يحمل رقم 117 لسنة 1983، يحظر فيه الاتجار والتنقيب والاستيلاء على ما هو آثر، وتم تعديل هذا القانون منذ 3 سنوات بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018، واعتبر هذا القانون هو الأقوى تشريعيا، لأنه غلظ العقوبة على كل من يحوز أو يتاجر أو ينقب أو يشارك، والتمويل يعتبر اشتراك، وكذا من اخفى أو نقل أو توسط أو سهل، حيث يعتبرها جريمة عمدية، وأصبحت العقوبة بالتعديل الجديد هى السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة – وفقا لـ "الغيطانى".

 

وأضاف أن القانون الجديد جعل التعامل على الآثار سواء بالبيع أو الوساطة أو التنقيب أو الحيازة جريمة لا تسقط بالتقادم، وذلك من تاريخ صدور القانون حتى لو بعد 30 عاما، مضيفا: "لو تمت عملية تعامل على آثار يوجه الاتهام لكل من كان شريكا، ويعاقب بنفس العقوبات، والجريمة طبقا للقانون الدولي تعتبر جريمة ضد الانسانية، بمعنى أن أي دولة ينزل فيها المتهم بتلك الجريمة يتم ملاحقته من قبل سلطات تلك الدولة ويقدم للمحاكمة، والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 171 لسنة 2018 الخاص بحماية الاثار، هو أصعب قانون شرعته السلطة التشريعية " .

 59682-59682-10410635631583172970

ما عقوبة "تمويل" عمليات التنقيب عن الآثار؟

 

وأشار الغيطانى إلى أن القانون رقم 91 لسنة 2018 شدد على أن جرائم الاعتداء على الآثار والاتجار فيها لا تسقط بالتقادم، كما نص قانون 117 لسنة 1983 في مادته رقم 6 على أن جميع الآثار تُعد من الأموال العامة - عدا ما كان وقفًا - وأنه لا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلى وفقا للشروط الواردة في القانون، وحظر القانون الاتجار في الآثار اعتبارًا من تاريخ العمل به كما منح التجار مهلة 6 أشهر لترتيب أوضاعهم وأن يخطروا المجلس الأعلى للآثار بما لديهم من قطع أثرية لتسجيلها، وفق المادتين 7، و8 من القانون.

 

والقانون رقم 91 لسنة 2018 لم يحدد عقوبة لتهمة التمويل، إذ يعامل الممول بأنه شريكا في جريمة الحفر والاتجار بالآثار، وعقوبة الممول في تلك الحالة هي السجن المشدد من 3 لـ 15 سنة، وغرامة لا تزيد عن مليوني جنيه، وفق المادة 42 مكررًا من القانون، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وتُعد جريمة الحفر خلسة والاتجار في الآثار تنظر أمام محكمة الجنايات.

113540-113540-113540-الوايلي-تنقيب-عن-أثار-م-(1)

 

كيفية التعامل مع القطع الآثرية المضبوطة؟  

 

وأوضح الغيطانى أن قانون المجلس الأعلى للآثار ألزم بالاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، على أن تُخزن بمخازن المجلس الأعلى على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة لحين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها. 

 

ماذا تفعل لو اكتشفت وجود أثار تحت منزلك؟

 

وفقا للغيطانى، فإن المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 نصت على أن: "كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع الأثر الموجود في ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التي وجد فيها، أو إبقائه في مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار، وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة".

16614-16614-20190610185618140

وتنص المادة 24 من القانون نفسه على أن: "كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من آثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان واربعين ساعة من العثور عليه وان يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورا. ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وابلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

 

أما عن عقوبة مهربي الآثار، فنصت المادة 41 على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب آثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة".

114013-4f6637d5c6eff2e9250d2a6268d5ce4f

 النائب السابق علاء حسانين

ونصت المادة 42 على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: سرق أثرا أو جزءا من آثر مملوك لدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة