جمعية عمومية طارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية 14 يوليو الجارى

الثلاثاء، 06 يوليو 2021 03:27 م
جمعية عمومية طارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية 14 يوليو الجارى عادل المصري
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى، رئيس مجلس الإدارة، جمعية عمومية غير عادية فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 بمقر الغرفة بشارع السد العالى بالدقى للنظر فى عدد من الموضوعات التى تتطلب حتمية عرضها على الجمعية العمومية.
 
وأكد عادل المصرى، رئيس مجلس الإدارة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس الجمعية العمومية، فى بيان صحفى، أن الغرفة وجهت الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة.
 
وقال المصرى، إن الجمعية تُعقد نفاذاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيمها، والقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 182 لسنة 2018، وقرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والمعدل بالقرار رقم 420 لسنة 2018.
 
وأضاف رئيس الغرفة، أن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، يتضمن بنود اتخاذ إجراءات تكهين الأصول الثابتة التى لا تصلح بالمركز الرئيسى والفروع الأخرى، والتصديق على بيع أحد مقرى الغرفة بمدينة بورسعيد، والتصديق على شراء مقر لفرع الغرفة بجنوب الصعيد.
 
وأشار عادل المصرى، إلى أنه فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى لصحة الاجتماع يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة على أن يعقد الاجتماع الثانى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ويكون الانعقاد صحيحاً بأى عدد من الحاضرين ممن يحق لهم التصويت قانوناً.
 
وحول اشتراطات وأحقية حضور المنشآت والمطاعم  للجمعية قال أحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، إنه يحق حضور الجمعية العمومية للغرفة للأعضاء السارى تراخيص منشأتهم من وزارة السياحة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويقتصر حق التصويت للممثل القانونى للمنشأة العضو بالغرفة، ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة باسم الممثل القانونى للمنشأة شريطة أن يكون لكل منشأة أو شركة عضو بالغرفة صوت واحد فقط فى الاجتماع.
 
وتابع الناظر، إنه استثناءً من ذلك يجوز للمنشأت الداخلة فى سلسلة واحدة أن يكون لكل منها صوت مستقل شريطة وجود عضوية مستقلة بالغرفة، وأن يكون ممثلها القانونى مختلف عن الممثل القانونى للمنشآت الأخرى الداخلة فى سلسلة واحدة، ويحظر حضور إجتماع الجمعية العمومية بالإنابة أو التوكيلات.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة