ننشر مواد الإصدار بقانون المالية الموحد بعد موافقة مجلس الشيوخ

الأحد، 04 يوليو 2021 05:00 م
ننشر مواد الإصدار بقانون المالية الموحد بعد موافقة مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة علي مواد الإصدارة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
 
وفي هذا الصدد، ننشر المواد الـ 6 للإصدار بمشروع القانون بعد الموافقة النهائية وإدخال بعض التعديلات من مجلس الشيوخ:
 
مواد الإصدار
 
(المادة الأولي ) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة وتسري أحكامه علي الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
 
كما تسري أحكام علي الهيئات الاقتصادية بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين وقرارات إنشائها
 
ولا تسري أحكامة علي :
 
·       الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها علي اشتراكات أعضائها
 
·       الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
 
( المادة الثانية) يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يتناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهداف الاستراتيجية للدولة.
 
وتُحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود".
 
(المادة الثالثة) يلغي القانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغي أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
 
( المادة الرابعة) يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
 
( المادة الخامسة ) لوزير المالية التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق، أما المادة السادسة فهي مادة الإصدار.
 
( المادة السادسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة