تيسيرات وحوافز جديدة لدمج الاقتصاد الموازى فى الكيان الرسمى للدولة.. قانون المحال العامة خطوة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمى.. تسهيلات كثيرة تشجع على الترخيص.. ومنظومة إجراءات جديدة تراعى كل الأطراف

الأحد، 04 يوليو 2021 04:00 ص
تيسيرات وحوافز جديدة لدمج الاقتصاد الموازى فى الكيان الرسمى للدولة.. قانون المحال العامة خطوة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمى.. تسهيلات كثيرة تشجع على الترخيص.. ومنظومة إجراءات جديدة تراعى كل الأطراف الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جاءت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، لتترجم فلسفة التشريع على الأرض، خاصة وأن القانون يعد بداية لدمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمي" فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.

ويستهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص، وتضمن العديد من المزايا والتيسيرات لضمان تحقيق ذلك، منها منح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص.

وتضمنت اللائحة اشتراطات تقديم جميع الطلبات إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل بالمركز المختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر عليه تكليف ذوى الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.

حيث ينشأ بالمركز المختص سجل إلكترونى أو ورقى أو كلاهما تقيد فيه الطلبات، على أن يلتزم المركز بالآتى:

استلام الطلب من ذوى الشأن، وتسليم مقدمه فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب.

– إخطار مديرية الأمن المختصة بالطلبات التى قد يترتب على قبولها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور.

– إخطار مقدم الطلب أو وكيله بأى وسيلة من وسال الإخطار، بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولاً.

– إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إصدار الترخيص.

– إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بالمحال التى تقوم بتحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات.

يقدم طلب الترخيص على النموذج المعدل لذلك ويذكر فى الطلب البيانات الآتية:

اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكترونى أن وجد.

– نوع المحل موضوع الطلب.

– عنوان المحل أو المكان الذى سيفتح فيه.

– اسم المدير المسئول – أن وجد – ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفى حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.

– الاسم التجارى المقترح للمحال أن وجد.

ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة من اللجنة فى هذا الشأن.

وفى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له، ويكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

وفى حالة عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يحفظ الطلب.

ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

ويمنح طالب الترخيص، بناءً على طلبه، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها، ومتى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص إعادة المعاينة بعد سداد الرسم ذاته المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ومنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (٧، ٨) من هذه اللائحة.

ويعتبر تعديلاً كل ما يتناول أوضاع المحل أو إضافة نشاط جديد.

وفى حالة تغيير المدير المسئول يتعين إخطار المركز المختص على النموذج المعد لذلك.

مع مراعاة أحكام المواد (5، 7، 8) من هذه اللائحة، يقدم ذوو الشأن الطلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لكل حالة من الحالات التالية مرفقًا به المستندات المبينة قرين كل حالة على حدة وذلك على النحو الآتى:

إلغاء رخصة المحل: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمرخص له، وأصل الترخيص.

– التنازل عن ترخيص المحل: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لكل من المرخص له والمتنازل إليه، عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، وحال قبول الطلب يقوم صاحب الشأن بسداد رسم التنازل المقرر والمحددة فئاته بقرار من اللجنة.

– وفاة المرخص له بتشغيل المحل: صورة ضوئية من إعلام الوراثة، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لكل من الورثة، ومن ينوب عنهم، وتوكيل من الورثة لمن ينوب عنهم، الأوراق المتعلقة بالوصايا على القصر.

– الحصول على رخصة بدل فاقد أو تالف: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمرخص له، أصل الرخصة فى حالة التلف، ما يفيد إخطار جهة الشرطة عن واقعة فقد الرخصة.

– الترخيص بمزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمرخص له، أصل الترخيص.

– الترخيص بتحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد المحل: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمرخص له، أصل الترخيص، وحال قبول الطلب يقوم صاحب الشأن بسداد الرسم المقرر والمحددة فئاته بقرار من اللجنة.

– الترخيص بتقديم النارجيلة (الشيشة) غيرها من أدوات التدخين: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمرخص له، أصل الترخيص، وحال قبول الطلب يقوم صاحب الشأن بسداد الرسم المقرر والمحددة فئاته من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة المرخص بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة