عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كل من أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لموقع أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
ونصت المادة رقم 28 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
وعرف القانون تقنية المعلومات بأنها أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تُستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيًا أو لاسلكيًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة