أصدرت الدائرة "1" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما فريدا من نوعه، يهم آلاف الأزواج المتضررين من مكائد الزوجات، بتأييد رفض الاعتراض على الطاعة وطلب التطليق طلقة بائنة للضرر، مستندة على شهادة الشهود بأن الزوجة تركت 4 أولاد ذكور للزوج، وقام بالاعتناء بهم جانب عمله.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 23424 لسنة 136 قضائية – أحوال شخصية – لصالح المحامى أشرف قاسم أبو شادى، برئاسة المستشار فتحى محمود، وعضوية المستشارين تامر محمد، وياسر محمد أبو شعيشع، وبحضور وكيل النيابة أحمد الشوربجى، وأمانة سر عماد الدين لطفى.
الوقائع.. زوجة تعترض على إنذار الطاعة وتطلب الطلاق للضرر
وقائع الدعوى تخلص في أن المستأنفة سبق لها وأن أقامت ضد المستأنف ضده الدعوى سالفة الذكر اعتراضا منها على إنذار الطاعة المعلن إليها منه بتاريخ 5 أغسطس 2019 واعتباره كأن لم يكن مع زوال آثاره، وطلبت الحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر من المدعى عليه، وذلك على سند من القول بأنها زوجة للمذكور بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبتاريخ 5 أغسطس 2019 فوجئت بإنذار رسمي منه للدخول في طاعته لأسباب أن المعترض ضده غير أمين عليها نفساَ ومالاَ لقيامه بطردها من مسكن الزوجية ودائم التعدى عليها بالسب والضرب وممتنع عن الانفاق عليها.
المحكمة تستمع لشهادة شهود النفى والإثبات
وقررت الزوجة أن الخلاف مستحكم بينهما، الأمر الذى حدا بها للجوء لمكتب التسوية ثم أقامت دعواها بغية الحكم لها بطلباتها، وتداولت الدعوى بالجلسات وبها مثل الطرفان كل بوكيل وبجلسة 22 أكتوبر 2019 قضت محكمة أول درجة قبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى ما ورد بالحكم، ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لشاهدي المعترضة اللذان قررا بأن المعترض ضده غير أمين على المعترضة لقيامه بسبها وضربها وعدم الانفاق عليها، وأضافا بأنهما لم يشاهدا المعترض ضده أثناء قيامه بضرب المعترضة، كما استمعت المحكمة لشاهدي المعترض ضده اللذان شهدا بأن المعترض ضده أمين على المعترضة نفساَ ومالاَ، وحيث ورد تقريري الخبيرين النفسي والاجتماعي، وبجلسة 26 نوفمبر 2019 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.
محكمة أول درجة تقضى لصالح الزوج.. والزوجة تستأنف
إلا أن المحكوم ضدها لم ترتض بالحكم المتقدم، لذا فقد طعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 29 ديسمبر 2019، وأعلنت قانوناَ للمستأنف ضده طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، والقضاء بتطليق المستأنفة على المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر، وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك لأسباب حاصلها أولاَ: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الاستخلاص، وثانياَ: الاخلال بحق الدفاع.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف وباقي أسبابه – فإن هذه المحكمة بما لها من سلطة في مراقبة الحكم المستأنف من الناحيتين الموضوعية والقانونية ترى أن الحكم المذكور في محله فيما انتهى إليه من قضاء متضمنة أسبابه كافية لحمله فضلاَ عن أن تلك المحكمة تطمئن الشاهدى المستأنف ضده، اللذان استمعت لهما محكمة أول درجة الأمر الذى يكون معه النعي على الحكم المستأنف بباقى أسباب الاستئناف الماثل غير سديد وعلى غير أساس من الواقع أو صحيح القانون، إذ هي لا تعدو أن تكون جدة موضوعية في تقدير الدليل الذى تستقل هذه المحكمة به، وتلتفت المحكمة عن طلب المستأنف إحالة الاستئناف للتحقيق لكون الأوراق كافية بوضعها الراهن في تكوين عقيدة المحكمة بشأن موضوعها ومن ثم تقضى المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمة تقضى برفض الاستئناف والطلاق وتأييد انذار الطاعة
الأسباب الرئيسية التى استندت عليها مذكرة الدفاع عن الزوج لرفض الاعتراض على الطاعة وطلب التطليق أن الزوجة المعترضة تركت 4 أولاد ذكور للزوج، وقد قام هو – الزوج – بالاعتناء بهم بجانب عمله، وهذا ما أكده شاهدى الزوج "المعترض ضده – المستأنف ضده" الأمر الذى حدا بمحكمة أول درجة إلى رفض الاعتراض على الطاعة وكذا طلب التطليق، وقد تأييد استئنافياَ بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة