28 أغسطس الحكم في عدم دستورية ضريبة الدخل والمادة 29 من قانون المحكمة العليا

السبت، 03 يوليو 2021 05:51 م
28 أغسطس الحكم في عدم دستورية ضريبة الدخل والمادة 29 من قانون المحكمة العليا المحكمة الدستورية-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 7 و8 و13 و25 و35 و36 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، لجلسة 28 أغسطس للنطق بالحكم.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 190 لسنة 27 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 7 و8 و13 و25 و35 و36 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

 

وتنص المادة 7 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، على أن استثناءً من حكم البند (1) من المادة (52) من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التي تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهي بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقاً للجدول الآتي:

1:8 للسنة الضريبية 2005

1:7 للسنة الضريبية 2006

1:6 للسنة الضريبية 2007

1:5 للسنة الضريبية 200

1:4 للسنة الضريبية 2009

كما تنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.

 فيما تنص المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل على أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:

1-مبلغ 9000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول.

2-اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.

3-اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

5- المزايا العينية الجماعية التالية:

(أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.

(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.

(ج) الرعاية الصحية.

(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

(هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.

6-حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.

7-ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.

ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين (3)، (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.

وتنص المادة 25 من قانون الضريبة على الدخل على أن يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتي:

1- (5%) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.

2- (10%) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها

(أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة (50%) من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.

(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.

4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.

كما تنص المادة 35 من قانون الضريبة على الدخل على أن يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفي تطبيق أحكام هذا الباب يسري حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة.

وتنص المادة 36 من قانون الضريبة على الدخل على أن تعفى من الضريبة:

1-إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.

2-إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلاً لتوزيعها على الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.

3-إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.

4-صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.

 وتنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

(أ)إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.

(ب)إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة