أكرم القصاص - علا الشافعي

زوجة تطلب الطلاق بسبب 60 جنيها: "سددت فاتورة المياه فاتهمنى بالسرقة"

الأربعاء، 28 يوليو 2021 04:00 ص
زوجة تطلب الطلاق بسبب 60 جنيها: "سددت فاتورة المياه فاتهمنى بالسرقة" محكمة الاسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب استحالة العشرة بينها وخشيتها علي نفسها من عنفه،  وادعت قيامه بسرقة مصوغاتها الذهبية، وطرده لها من منزل الزوجية برفقة أولادها واتهامها بسرقة أمواله دون إذنه بعد قيامها بسداد مبلغ 60 جنيها فاتورة المياه، لتؤكد: "عشت برفقة زوجي 5 سنوات متحملة عنفه وإساءته لي، ليحرمني من أبسط حقوقي، فكان يرفض منحي مصروف البيت أو مصروف شخصي، لأعيش في جحيم بمنزله بسبب حرصه الشديد، وعندما طالبته بتطليقي بعد أن يئست من إصلاح حاله، قام بمساؤمتي  ليدفعني للتنازل عن حقوقي".
 
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوجت من مطلق لديه طفلين من زوجته السابقة، وعشت معه في عذاب بسبب حرماني من حقوقي، وذلك لتوفير نفقات أولاده من زوجته السابقة، وبالرغم من يسار حالته المادية، إلا أنه كان يرفض منحي مصروف لأنفق منه أثناء غيابه كونه دائم السفر، ويكتفي بشراء متطلبات المنزل الأساسية فقط، وعندما أعترض يعتدي على بالضرب".
 
وتابعت: "طردني من منزلي واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، لتتراكم الديون علي بسبب استدانتي للإنفاق علي أولادي، ورفض بعدها تطليقي وتركني معلقة، ومن هنا بدأت الصراعات وملاحقتي علي يد زوجي بالاتهامات الباطلة".
 
وتكمل: "رفض زوجى رد الأموال التى سرقها منى وأنفقها، وحرمنى من جميع حقوقى، وتعدي على بالضرب المبرح، وأثبتت ذلك فى محضر حررته بقسم الشرطة، وأرفقت فيه تقرير طبى بالإصابات والكدمات، لأعيش في ضيق الحياة والحرمان وأطفالي".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.  









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة