وزارة العدل تحدد المستندات المطلوبة لخدمات الشهر العقارى والتوثيق

الإثنين، 26 يوليو 2021 12:15 ص
وزارة العدل تحدد المستندات المطلوبة لخدمات الشهر العقارى والتوثيق الشهر العقارى-
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة العدل، المستندات المطلوبة لخدمات الشهر العقارى والتوثيق سواء فيما يتعلق بالتصرفات القانونية وإشهار الأحكام والقرارات القضائية وإشهار دعوى صحة ونفاذ التعاقد.

1- تصرفات قانونية

أ- عقود (بيع – رهن – هبة – الإيجار – بيع المنفعة – حوالة الأجرة)

ب- تصرفات بإرادة متفردة (وقف – وصية – الإقرار بالملكية)

ت- قرارات إدارية (نزع الملكية – تخصيص المنفعة – قرارات الاستيلاء)

المستندات المطلوبة:

1- سند ملكية المتصرف

2- بيانات التكليف والمستندات الدالة عليها

3- ترخيص المبانى فى حالة المبانى المقامة بعد دخول القانون 25 لسنة 1992 حيز النفاذ

4- المستندات والبيانات الأخرى التى تقضى القوانين أو القرارات الخاصة بتقديمها

 

2- أحكام قضائية وقرارات قضائية

أحكام صحة التعاقد – أحكام تثبيت وثبوت الملكية – أحكام شطب الحقوق العينية التبعية

المستندات المطلوبة:

1- كشف رسمى (بيان التكليف والمستندات الدالة عليه)

2- سند ملكية الصادر ضده الحكم

3- الحكم نهائى ونسخه على ورق أخضر مدموغ

4- تقديم شهادة بعدم حصول استئناف فى الأحكام غيابية من يوم صدور الحكم إلى ما بعد تاريخ آخر إعلان بـ40 يوما

5-  يلاحظ أن الأوامر على عرائض الأصل أنها تصدر نهائية ما لم يقضى الأمر بغير ذلك أو بموجب تقديم كفالة ففى هذه الحالة لابد من التأكد من صدوره نهائيا قبل شهره

6- المستندات التى يقضى القانون بتقديمها أو يحيل عليها الحكم المراد شهره

7- العقد الذى قضى الحكم بصحته ونفاذه حيث يحق تقديمه منظورا فى الدعوى ونسخه على ورق أخضر

 

3- أوراق وإجراءات

دعوى صحة ونفاذ التعاقد كل حق من الحقوق العينية – إعلان الرغبة فى الأخد بالشفعة – تنبيه نزع الملكية

المستندات المطلوبة:

1- الأصل أن الشهر العقارى لا يقوم ببحث الملكية فى هذه الأوراق وتقتصر مراجعته على بيانات الأطراف والبيان المساحى

2- تقدم صورة رسمية من عريضة الدعوى منسوخة على الورق الأخضر المدموغ لشهرها

3- المستندات أو البيانات التى تقضى القوانين أو القرارات الخاصة بتقديمها

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة