تعرف على ضوابط عمل مكاتب الاعتماد فى إصدار الشهادات لترخيص المشروعات الصغيرة

الخميس، 22 يوليو 2021 01:00 م
تعرف على ضوابط عمل مكاتب الاعتماد فى إصدار الشهادات لترخيص المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة -أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا فى إطار العمل على تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة.

 

وحدد القانون رقم 152 لسنة 2020، دور مكاتب الاعتماد فى إجراءات تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطبيق الاشتراطات.

 

وينص القانون على أن مكاتب الاعتماد، هي: المكاتب المرخص لها من جهاز تنمية المشروعات بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.

 

وحددت اللائحة التتفيذية للقانون اختصاصات مكاتب الاعتماد وأهدافها، وتنص المادة (22) على أن يصدر جهاز تنمية المشروعات الترخيص لمكاتب الاعتماد التى تتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط، وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وتقدم مكتب الاعتماد للمشروعات بناء على طلب الجهاز أو صاحب المشروع الخدمات الآتية:

 

1- توضيح الاشتراطات العامة والخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط.

2- إجراء المعاينات اللازمة لمقر المشروع للتأكد من صلاحيته للتسجيل والترخيص وممارسة النشاط.

3- فحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه.

4- تحديد مدى استيفاء المشروع للاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة أو في القوانين المنظمة لمنح التراخيص.

5- إصدار شهادات معتمدة تفيد صلاحية مقر المشروع لإقامة النشاط أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقا للتشريعات النافذة، ويحق للجهاز إضافة خدمات إضافية يرى تقديمها من خلال مكاتب الاعتماد، وذلك في إطار دعم دورها في خدمة المنظومة.

 

ووفقا للائحة التنفيذية، تكون مدة الترخيص لمكتب الاعتماد سنة، قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم في موعد أقصاه شهر من انتهائها، على أن يتم إعادة تقييم المكتب قبل الموافقة على التجديد.

 

جدير بالذكر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يتضمن إجراءات لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، وهى المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة