تفعيل العمل التطوعي وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية.. لائحة القانون تهدف لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد.. وأبرز شروط التأسيس سرية البيانات.. والموافقة خلال 60 يومًا ولغير المصريين الاشتراك في العضوية

الثلاثاء، 20 يوليو 2021 02:30 ص
تفعيل العمل التطوعي وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية.. لائحة القانون تهدف لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد.. وأبرز شروط التأسيس سرية البيانات.. والموافقة خلال 60 يومًا ولغير المصريين الاشتراك في العضوية الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، اشتراطات تأسيس الجمعيات، حيث يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثــل جمـــاعة المؤسسين إلي الوحـــدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، علي النموذج المعد لذلك مستوفيًا جميع المستندات، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية، ما لم يستوف جميع البيانات والمستنـدات الآتيـة:

- المستندات المحددة في المـادة (8) من القانون.

- ما يفيد سداد رسم مقداره ألف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بذلك تؤول حصيلته إلى الصندوق.

- ما يفيد الإقامة القانونية لغير المصريين.

- مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجمعية.

يشترط لتأسيس الجمعيــة أن تتخد مقــرًا ملائمًا لإدارة نشــاطها في مصــر، ويشترط لاعتبار المقر ملائمًا الآتي:

- أن يكون له مدخلاً ملائمًا يسمح بالدخول دون عائق.

- ألا يكون المقر مخصصًا لممارسة أي أنشطة أخرى بخلاف أنشطة العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة.

- أن يتم تخصيص غرفة على الأقل كمقر مخصص لإدارة الجمعية في حالة وجود أنشطة أهلية أخري مصرح بممارستها داخل المقر ذاته المتخذ لإدارة الجمعية.

يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء.

وتصدر موافقة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال ستين يومًا من تاريخ تلقيها الطلب بعد مراجعة الجهـــات المعنية لأسماء وبيانات هــؤلاء الأجــانب، مع مراعاة شروط عضوية التأسيس الواردة في القانون وهذه اللائحة ، علي أن تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة الإقامة القانونية لهم .

مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، يجوز للوزير المختص بعد موافقة وزارة الخارجية والجهات المعنية الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية واحدة لكل جالية تعني بشئون أعضائها علي أن يتقدم للقيد خمسون عضوًا علي الأقل مع مراعاة الشروط والإجراءات الأخرى الواردة في القانون وهذه اللائحة بشأن قيد الجمعيات ونظام العمل بها .

يكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات فإذا تم قيد النظام الأساسي للجمعية ، جاز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية .

تُنشأ بمقر الوزارة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية قاعدة بيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة ، ويكون لكل مؤسسة ، مجتمع أهلي رقمًا مميزًا علي مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة ، وتحتوي علي البيانات الآتية :

- أسماء مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون .

- بيان بأعضاء الجمعية العمومية للجمعية ومجلس إدارتها أو المؤسسين للمؤسسة الأهلية ومجلس أمنائها بحسب الأحوال .

- ميادين عملها والأنشطة الرئيسية والفرعية والبرامج القائمة ومصادر تمويلها ونطاقها الجغرافي ومركز إدارتها

- لائحة النظام الأساسي .

- اللوائح الداخلية .

- الميزانية السنوية .

- بيان بالعاملين ووظائفهم .

- بيان المستفيدين من خدمات مؤسسات المجتمع الأهلي .

- قائمة المتطوعين بمؤسسات المجتمع الأهلي .

- بيان بروتوكولات ، التعاون بالنسبة للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون الأخرى أيًا كان مسماها .

- أية بيانات أخري يصدر بها قرار من الوزير المختص .

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد طريقة تأمين قاعدة البيانات وقواعد الحفاظ علي سرية البيانات والمعلومات والموظفين المنوط بهم التعامل مع هذه القاعدة ، ومن لهم حق الولوج إليها والجهات التي يتم ربط قاعدة البيانات معها .

يتبع في شأن تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفق الأحكام المقررة في القانون وهذه اللائحة .

لكل ذي شأن حق الاطلاع علي ملخص قيد النظــام الأســـاسي للجمعية والحصول علي صورة له مصدقًا عليها بمطابقتها للأصل من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للإجراءات الآتية :

- يتقدم ذو الشأن بطلب كتابي إلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة مبينًا بـه سبب طلب الاطلاع ويؤشــر عليه بتمكين الطالب من الاطــلاع وذلك بعد ســـداد رسم مقداره ٥٠ جنيهًا تؤول حصيلته لصالح الصندوق .

- تمكن الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، الطالب من الاطلاع علي ملخص قيد النظام الأساسي فور تقديمه الطلب .

 إذا أراد الطالب الحصول علي صورة مصدقًا عليها لمـلخص قيد النظام الأساسي فيلتزم بتقديم ما يفيد سداد رسم مقداره مئتا جنيه يزيد سنويا بنسبة (١٠%) بما لا يجاوز ٥٠٠ جنيه تؤول حصيلته لصالح الصندوق ، وتلتزم الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بتسليم الطالب صورة ملخص القيد المشار إليه مصدقًا عليها في اليوم التالي علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح ، يصدر من رئيس الوحدة بعد موافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التصريح للوحدة علي النموذج المعد لذلك مرافقًا له المستندات الآتية :

- اسم وبيانات طالب التصريح :

( أ) الشخص الطبيعي : (الاسم - الرقم القومي - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم الإرهابيين) .

(ب) الشخص الاعتباري :

اسم الشخص الاعتباري وعنوان مقره الرئيسي .

الترخيص القانوني الذي يعمل بموجبه .

بيانات الممثل القــانوني للشخص الاعتبـــاري وأعضــاء مجــلس إدارته (الاسم - الرقم القومي - الجنسية - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة- صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم الإرهابيين) .

إقرار بعدم إدراج الشخص الاعتباري علي قوائم الكيانات الإرهابية .

الموقع الإلكتروني الرسمي (إن وجد) .

- المسئول عن المبادرة أو الحملة ، أو الممثل القانوني لأي منهما بحسب الأحوال .

- وصف المبادرة أو النشاط المزمع تنفيذه والهدف منه علي أن يتفق والأهداف والأنشطة المصرح بها لعمل الجمعيات .

- مقدار ومصادر التمويل .

- النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة أو الحملة .

- تحديد الفئات المستهدفة .

- الوسيلة التي يتم من خلالها الإعلان عن المبادرة أو الحملة .

- مقترح عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو الاتفاقية ، المزمع توقيعها من الجهات الشريكة في المبادرة أو الحملة (إن وجد) .

- الخطة التنفيذية للمبادرة أو الحملة .

 تحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال المتبقيـــة بعد انتهاء المبـــادرة أو الحملة أو إلغائها علي أن تكون من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة ، وأن تتفق أغراضها مع أغراض المبادرة أو الحملة ، وفي حالة عدم تحديد جهة أخري في التصريح الصادر للمبادرة أو الحملة أو تعذر الأيلولة إلي الجهة الواردة بالتصريح تؤول الأموال المشار إليها إلي الصندوق ، بعد موافقة مجلس إدارته .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيـد مـدة التنفيذ علي عام ميلادي قــابلة للتجــديد بعـد موافقـة الوحـدة .

تصدر الوحدة خطابًا موجهًا لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري باسم المبادرة أو الحملة ، ويحظر الإنفاق من هذه الأموال إلا علي أغراضها ، ويكون تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذا الحساب

يلتزم المسئول عن المبادرة أو الحملة أو الممثل القانوني لأي منهما ، بحسب الأحوال ، بموافاة الوحدة بجميع المستندات المؤيدة لتنفيذ المبادرة أو الحملة ، ومصادر تمويلها وأوجه إنفاقها لهذا التمويل مؤيدًا بالمستندات وكشوف حسابات البنك شهريًا .

في جميع الأحوال لا يجوز الإعلان عن أي نشاط أو مباشرته إلا بعد الحصول علي التصريح بتنفيذ المبادرة أو الحملة من رئيس الوحدة، والجهة المعنية إذا ما تطلب النشاط الحصول علي ترخيص من جهة أخري .

للوحدة إلغاء المبادرة أو الحملة، في حالة مخالفة التصريح الصادر بأي منهما ، بعد موافقة الوزير المختص ، وذلك بعد التنبيه علي المسئول عنها أو الممثل القانوني لها بحسب الأحوال بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يتضمن بيانًا تفصيليًا بالمخالفات وعدم تلافي هذه المخالفات من قبل القائمين علي المبادرة أو الحملة خلال المدة التي تحددها الوحدة .

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة