اعرف مصير المتهم بالاعتداء على نزيل بدار رعاية من ذوى الاحتياجات في المنوفية

الإثنين، 19 يوليو 2021 04:00 ص
اعرف مصير المتهم بالاعتداء على نزيل بدار رعاية من ذوى الاحتياجات في المنوفية كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط المتهم فى واقعة الاعتداء على أحد النزلاء بإحدى دور الرعاية بالمنوفية "من ذوى الاحتياجات الخاصة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (رئيسة مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية "التابع لها إحدى دور رعاية الأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة" – الكائن مقرها بدائرة القسم).

وجاء بالبلاغ تضررها من (مشرف "مفصول" من الدار المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين) لقيامه بتهديدها برسائل على هاتفها المحمول، بنشر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، تسيء للدار، لواقعة حدثت بالدار بتاريخ 9 الجارى تتضمن قيام (سائق بذات الدار، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين) بالتعدى بالضرب على أحد نزلاء الدار "من ذوى الاحتياجات الخاصة"، كما أضافت المبلغة، أن هذا المشرف المفصول طلب منها فصل السائق المشار إليه عن العمل، نظير عدم نشر المشرف مقاطع الفيديو، وعللت ذلك لوجود خلافات سابقة بين المشرف والسائق المذكور.

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بضبط أطراف الواقعة (المشرف – والسائق ) وبمواجهة المشرف اعترف بقيامه بإرسال تلك الرسائل للمبلغة للضغط عليها لفصل السائق مرتكب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أطراف الواقعة وعرضهم على النيابة العامة المختصة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، باب خاص بالعقوبات، وذلك لكل من يُعرض شخصا ذا اعاقة لإحدى حالات الخطر، ومن ضمن العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالأفعال الآتية: يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الاتية:-

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2-حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.

3-الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.

4-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.

5- تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية).

7-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.

8-إجبار الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة