هل يسمح قانون الجمارك بالتظلم من تحديد صنف البضائع أو قيمتها؟

الخميس، 15 يوليو 2021 04:00 ص
هل يسمح قانون الجمارك بالتظلم من تحديد صنف البضائع أو قيمتها؟ بضائع فى الجمارك -أرشيفية

كتب أمين صالح

أجازت المادة رقم 63 من قانون الجمارك، التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، على أن يتم الفصل في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه للمصلحة، وإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به، حرر محضر بذلك، والتزمت المصلحة بتنفيذه.

 

ونصت المادة رقم 63 من قانون الجمارك على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب .

 

فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه ،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب