مجلس النواب يوافق على إخضاع أى مبالغ يحصل عليها أعضاؤه للضرائب

الأحد، 11 يوليو 2021 04:54 م
مجلس النواب يوافق على إخضاع أى مبالغ يحصل عليها أعضاؤه للضرائب مجلس النواب
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إخضاع أى مبالغ يتم دفعها للنواب، لجميع أنواع الضرائب والرسوم. 

 

حيث وافق المجلس على تعديل المادة 428 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طبقا لما جاء فى مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وذلك بحذف الفقرة الاولى من المادة والتى تنص على أن تعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها. 

 

وتضمنت المادة بعد التعديل على أنه لايجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الاقصى للأجور

 

واشارت اللجنة التشريعية فى تقريرها إلى مبررات دستورية وراء تعديل اللائحة منها إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ، بموجب التعديلات الدستورية وحددت المادة (۲۹۸) منه اختصاصاته، حيث قضت بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم

 

السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى، وتوسيع مجالاته

 

كما قضت المادة (249"من الدستور بأن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

 

 ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أوبسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية

 

 ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب

 

واشار التقرير إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد صدرت فى 1 أبريل 2019 أى قبل إجراء التعديلات الدستورية فإنه بات من الضرورى تعديل بعض أحكامها لتتسق مع الأحكام

 

الدستورية الجديدة، ومنها إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق فى العديد من الإجراءات بين المجلسين (النواب) الشيوخ

 

 وحدد التقرير المبررات قانونية لتعديل اللائحة فاشار إلى أنه ترتب على التعديلات الدستورية المشارإليها استحداث قوانين جديدة، وتعديل فى قوانين قائمة، فقد استحدث قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة