تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب المقدم من رئيس "محلية النواب".. يحظر حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بعقوبات مغلظة.. ويمنع تربية الكلاب بدون ترخيص.. وسن المربى لا يقل عن 16 سنة

الخميس، 01 يوليو 2021 11:00 ص
تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب المقدم من رئيس "محلية النواب".. يحظر حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بعقوبات مغلظة.. ويمنع تربية الكلاب بدون ترخيص.. وسن المربى لا يقل عن 16 سنة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

<<يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل رقم مسلسل  وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة

<<يلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها
<<لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا
<<يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
<<يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية

<<يؤكد مراعاة الاتفاقيات الدولية

<<يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
<<اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص علي ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
<<يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها

<<يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها
<<يلزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابتها بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية 
<<يلزم بإخطار السلطة المختصة حال إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر أو حال هروبه
<<يلزم بالإبلاغ عن أي حيوان خطر غير مرخص أو ضال
<<يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلي 3 سنوات وبغرامة لا لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص

<<يعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان..والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت
<<يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس
<<يعاقب بالحبس وغرامة تصل ل100 ألف كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص
<<الحبس وغرامة تصل ل200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء
<<المشروع يضع شروط للتصالح في بعض المخالفات
<<حال الحكم بالسجن أو الحبس يتم مصادرة الحيوان محل المخالفة
<<تتخذ الجهات المعنية التدابير والاجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان
<<منح بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون

 
 
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، إلى لجنة مشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن حيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.
 
وأضاف السجينى، أنه تم وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مراعيًا الاتفاقيات الدولة التي صادقت عليه الدولة المصرية، وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.
 
وتابع السجينى: "وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر، وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة".
 
ويتضمن مشروع القانون، خمسة مواد إصدار، حيث تنص المادة الأولي، علي أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وتنص المادة الثانية، علي أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخري مماثلة.
 
ووفقا للمادة الثالثة، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء علي عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن  اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق علي ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
 
وتنص المادة الرابعة علي أنه  يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق، والمادة الخامسة، تتعلق بالنشر: "ينشر ها القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره".
 
ويتكون مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من 25 مادة، وحددت المادة (1) بعض التعريفات، منها تعريف الحيوانات الخطرة كالتالي: "هي الحيوانات التى من شأنها أن تلحق نوعا من الأذي أو الضرر بالإنسان، ويصدر بتحديها قرار من الوزير المختص"، وحائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك ويحوز أو يحتفظ أو يأوي أو يرعي أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت
 
وعرف المشروع الحيوان الضال بأنه الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويتواجد في موقع ما معتمدا علي ذاته، و"الحيوان المتروك"، هو الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلي مكان حيازته وإيوانه.
 
وتنص المادة 2، علي أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات  الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة  التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.

وتحظر المادة 3، اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

 

ووفقا للمادة 4، يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
 
وتنص المادة (5)، علي أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
 
فيما، تنص المادة (6)، علي أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
 
وبحسب المادة (7)، فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة، وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.         
 
وتقضي المادة(8) بأنه يتعين على كل من يجد أى من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أى حائز، إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فورى.
 
وتنص المادة (9)، علي أن تقوم السلطة المختصة بحجز أى حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلى عنه، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بشأنه.
 
وينظم الفصل الرابع من مشروع القانون عملية اقتناء الكلاب، حيث تنص المادة (10)، علي أن يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ووفقا للمادة (11)، تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة (12)، علي أن يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
 
  وتلزم المادة (13) أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة، بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.
 
وتنص المادة (14)، علي أن تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4) إلى (7) من هذا القانون فى شأن حيازة واقتناء الكلاب، على أن تكون الإخطارات المتطلبة قانوناً موجهة إلى مديرية الطب البيطرى المختصة.
 
  ونظم الفصل الخامس، العقوبات، إذ تنص المادة (15)، علي أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
 
 وتنص المادة(16)، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد(7،6،5،4،3،2) من هذا القانون.
 
ووفقا للمادة (17)، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
 
وتنص المادة (18) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
 
وتنص المادة (19)، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.
 
وتعاقب مادة (20) بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (14،13،12) من هذا القانون.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حيازته ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر.
 
وتنص المادة 21، علي أنه يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 19، 20 من هذا القانون، ما لم ينتج عنها إصابات أو حالات وفاة، وذلك على النحو الأتي:
- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني ولا يجاوز ثلث الحد الأقصي للغرامة المقررة.
- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتي صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدني للغرامة المقررة ،ولا يجاوز نصف حدها الأقصي .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
 
فيمل تنص المادة 22، علي أنه فى جميع الأحوال  التي تقضي  فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة أو مديريات الطب البيطري ،بحسب الأحوال لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حياله على نفقة المخالف.
 
وتنص المادة 23، علي أن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع  الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.
 
وتنص المادة 24، علي أن تتخذ السلطة المختصة ومديريات الطب البيطري التدابير والاجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان.
 
فيما، تنص المادة 25، علي أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون فى الأحوال التي يضبط فيها مأمورو  الضبط القضائي أي من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدي السلطة المختصة ومديريات الطب البيطري،  بحسب الأحوال، وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز  تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة.
 
واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة، فى أحوال ضبط أي من الكلاب  المرخص بها بالمخالفة لحكم المادة 13 من هذا القانون، ولم ينتج عن المخالفة أي إصابات أو حالات وفاة، يتم التحفظ عليها لدي مديريات الطب البيطري واتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة على نفقة المخالف.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة