يستهدف قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، وضع ضوابط بشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وحدد القانون الحالات التى يتم فيها إيقاف الجمعية أو حل مجلس إدارتها أو حل الجمعية نفسها، وأجاز فيها للوزير المختص وقف الجمعية الأهلية لمدة سنة، وغلق مقاراتها، ونص القانون على أن الجهة الإدارية" وزارة التضامن" لها أن تطلب من المحكمة المختصة خلال 7 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة، فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية، خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتمثل حالات ذلك فى :
1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
4- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
5 - مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية
6- مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة