توصيف جريمة الاستيلاء على الأوراق فى القانون: اختلاس أم خيانة أمانة؟

الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:30 ص
توصيف جريمة الاستيلاء على الأوراق فى القانون: اختلاس أم خيانة أمانة؟ حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر جريمة الاختلاس، من الجرائم المخلة بالشرف، والتى تؤدى بمرتكبها والذى إذا كان موظفا فى القطاع الحكومى إلى العزل من الوظيفة، وأيضا الحكم عليه بعقوبة السجن المشدد، لذلك حرص المشرع على تشريع حزمة من القوانين من شأنها حماية المال العام من هذه الجريمة، وتغليظ عقوبة مرتكبها لردع كل من تسول له نفسه خيانة مسئولية الأمانة التى ألقتها عليه الدولة.

وتوجد صلة وثيقة بين جريمتى اختلاس المال العام من قبل الموظف العمومى، وبين جريمة خيانة الأمانة فى أن جريمة الاختلاس تعد أحد صور خيانة الأمانة، إلا ومع وجود تلك الصلة الوثيقة توجد هناك عدة فروق جوهرية كبيرة بين الجريمتين، حيث أن جريمة خيانة الأمانة لا تقتضى أن تتوافر أى صفة معينة فى مرتكبها، حيث حدد المشرع أن يكون المال المسلم للمتهم فى هذه الحالة ليس من أموال الدولة، وأنه يكون سلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله إلى جهة آخرى أو شخص آخر.

وعلى الجانب الآخر حدد المشرع فى توضيح مرتكب جريمة الاختلاس أن يكون موظفا عاما حتى يتحقق شرط جريمة الاختلاس، حيث حدد المشرع أن يكون الواقع بين يدى الموظف هو مال مملوك للدولة وفى عهدته.

ونصت المادة 112 على، "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية: (1) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. (2) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. (3) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. كما نصت المادة 113 على ، كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت. و المادة 113 مكرر نصت على، "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة