جيران قاتل أسرته بساطور بسوهاج: يعاني اضطرابات نفسية

الأحد، 06 يونيو 2021 12:09 م
جيران قاتل أسرته بساطور بسوهاج: يعاني اضطرابات نفسية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الأهالي بسوهاج، أن المتهم بالتخلص من عائلته بـ"ساطور" يعاني من اضطراب نفسي، وتم التحفظ عليه لاستجوابه وعرضه على الجهات المختصة.

وتلقى مركز العسيرات أمن سوهاج بلاغا من بعض الأهالي بقيام عامل يبلغ من العمر 28 سنة، مقيم دائرة المركز بالتعدي بسلاح أبيض "ساطور" على والده "70 سنة" ممزارع بسلاح أبيض " ساطور "وتوفـي علي إثر ذلك، ووالدته 55 سنة ربة منزل وتوفيت، وشقيقته 27 سنة ربة منزل وتوفيت، وابنها 6 أشهر وتوفي وابنتها سنتين وتوفيت.

وتمكن مفتشو الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى  من ضبطه والأداة المستخدمة " ساطور "، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة