"الشقة من حق الزوج" فى سابقة قضائية.. "قرار تمكين" للشقة لصالح الزوج بعدما طردته زوجته.. النيابة استندت على الكتابين الدوريين "15 لسنة 1992 و19 لسنة 2004".. والزوج يقيم دعوى تعويض مادى وأدبى بـ 100 ألف جنيه

السبت، 05 يونيو 2021 02:00 م
"الشقة من حق الزوج" فى سابقة قضائية.. "قرار تمكين" للشقة لصالح الزوج بعدما طردته زوجته.. النيابة استندت على الكتابين الدوريين "15 لسنة 1992 و19 لسنة 2004".. والزوج يقيم دعوى تعويض مادى وأدبى بـ 100 ألف جنيه خلافات أسرية - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة، في سابقة قضائية قراراَ فريداَ من نوعه، يهم الأزواج المتضررين، بتمكين زوج من مسكن الزوجية بعد أن طردته زوجته منه، فضلاَ عن إقامة دعوى تعويض تقدر بـ 100 ألف جنيه، نتيجة الاضرار المادية والأدبية والتي تمثلت في طرد الزوج من مسكن الزوجية ومنعه من رؤية ابنة واستئجاره لمسكن بديل، وذلك على عكس ما يحدث في مثل هذه الوقائع حيث يكون الضرر من قبل الزوج للزوجة.  

الزوج والزوجة موظفين بإحدى الشركات، وقامت الزوجة بطرد زوجها من مسكن الزوجية ومنعة من رؤية صغيرهم، مما حدا بالزوج لتحرير محضر إثبات حالة وصدر له قرار تمكين من دخول الزوج من مسكن الزوجية مشاركة مع الزوجة، وتمت إقامة دعوى تعويض ضد الزوجة بمبلغ 100 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والتي تمثلت في طرد الزوج من مسكن الزوجية ومنعة من رؤية ابنة واستئجاره لمسكن بديل وما عاناه من أضرار نفسية من تصرف الزوجة تجاه الزوج وهو ما لا يتفق وصحيح القانون، ويخالف الشرع في واقعة غير مسبوقة.

القرار جاء عن الشكوى رقم 24145 لسنة 2020 إداري مدينة نصر أول، الرقيمة 149 لسنة 2021 حصر منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة، لصالح المحامى هيثم عباس، برئاسة المستشار خالد محسن، المحامي العام الأول.

 

الوقائع.. الزوجة تمنع الزوج من دخول مسكن الزوجية

الوقائع – على ما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في طلب الشاكى تمكينه من مسكن الزوجية بالطابق الثالث فوق الأرضي على يمين الصاعد – بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول – بمقولة أنه زوج للمشكوه بصحيح العقد الشرعى، وإذ منعته من دخول ذلك المسكن إثر خلافات بينهما، فأبلغ بذلك، وقدم سنداَ لأقواله صورة ضوئية من كلا من: وثيقة زواجه من المشكو في حقها وقيد ميلاد الصغير.

وبسؤال "جمعه. ر" جار جغرافى، صاحب حانوت بالعقار المجاور، قررا بأن العين محل النزاع هي مسكن الزوجية للشاكى والمشكوه، وهو ما جرت به التحريات، كما ثبت من معاينة العين الحاصلة في 26 يناير 2021 أن العين محل النزاع، وتعذر سؤال جيرة عين النزاع، وبسؤال المشكوه وشاهديها قررا أن العين محل النزاع مسكن للزوجية للمشكوة وللشاكى منذ عام 2015، وأضافا الأول بتردد الشاكى على العين.  

 

الزوج يطلب قرار تمكين من الشقة من المحامى العام الأول

"القرار" ذكر أن المادة 44 مكرر فقرة أولى من قانون المرافعات أوجبت على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة المدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراَ وقتياَ مسببا واجب التنفيذ فوراَ بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، وقد أناط الكتابان الدوريان رقمى 15 لسنة 1992، 19 لسنة 2004 بالمحامي العام للنيابة الكلية لشئون الأسرة إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية.  

 

8837-8837-8837-8837-images

النيابة تمكن الزوج من الشقة طبقا للكتابان الدوريان

وبحسب "قرار التمكين" – المادة 834 من الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابات قد أوردت القواعد التي تتبع بشأن النزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية، ومن ذلك ما جرى به نص الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه: "إذا ما شجر نزاع بين الزوجين مع قيام رابطة الزوجية فيمكن كل من الطرفين من إستمرار حيازته للمسكن"، وكان المقصود من مسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان المشغول فعلا بسكنى الزوجين.

لما كان ذلك – وكان المستقى من ظاهر الأوراق ومنها أقوال جار عين النزاع وشاهد المشكوه المؤيدة بالتحريات- وإقرار المشكوة ذاتها- من أن تلك العين هي مسكن الزوجية للشاكى والمشكوة التي كانت مشغولة بهما حتى وقوع النزاع بينهما، الأمر الذي يستوجب- مع بقاء رابطة الزوجية بينهما- تمكينها منها مشاركة ومنع تعرض كل منهما للآخر والغير لهما في ذلك. 

 

الأصل
 
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة