إخطار الصحة بمحل سكنه أهمها.. تعرف على التزامات المعالج النفسى بالقانون الجديد

الجمعة، 04 يونيو 2021 02:00 ص
إخطار الصحة بمحل سكنه أهمها.. تعرف على التزامات المعالج النفسى بالقانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة العلاج النفسى، وذلك باشتراطات محددة على أن يكون مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان، وأن تكون ممارسته لمهنة العلاج النفسي تحت إشراف مباشر من أحد الأطباء المختصين فى هذا المجال، وأن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه فى علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

 

وفيما يلى نستعرض الالتزامات على المعالج النفسى....

 

- إخطار وزارة الصحة والسكان بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله علي الترخيص، وعليه إخطارها أيضًا بكل تغيير يحدث فيهما خلال شهر من حصول هذا التغيير.

- أن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه علي الطبيب النفسي إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسي للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي.

 

الجدير بالذكر أنه من ضمن اشتراطات السماح لغير الأطباء ممارسة مهنة العلاج النفسى، أن يكون عضوًا عاملاً أو منتسبًا في رابطة الإخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة