قانون حماية الآثار ينظم إجراءات سفر القطع المصرية على سبيل الاستعارة.. تفاصيل

الأربعاء، 30 يونيو 2021 12:03 م
قانون حماية الآثار ينظم إجراءات سفر القطع المصرية على سبيل الاستعارة.. تفاصيل  الاثار المصرية - أرشيفية
اعداد : علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الواقع والحقيقة يؤكدان أن "آثار مصر خط أحمر" حيث لا يمكن التفريط فيها بأي شكل من الأشكال باعتبارها "تاريخ أمة" ولابد من عمل حملات توعوية مستمرة في جميع وسائل الاعلام مثل "إعلانات كورونا" و"إعلانات التحذير من المخدرات"، وذلك للتحذير من التفريط في الآثار المصرية التي تتعرض للإهمال أو التهريب دون حسيب أو رقيب.  

وفى التقرير التالى، نلقى الضوء على قانون حماية الآثار نظم إجراءات سفر القطع الأثرية المصرية على سبيل الاستعارة لمدة محددة للعرض فى معارض عالمية كالتالى:

1- المادة 10 في قانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار نصت على جواز سفر القطع الأثرية بشروط. 

2- يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية.

3- وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة.

4- تضيف المادة "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ولمدة محدودة عرض بعض الآثار في الخارج.

5- ولا يسرى هذا الحكم على الآثار التي يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أو التي يخشى عليها من التلف".  







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة