الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة المتورطين فى استغلال الأطفال

الأربعاء، 30 يونيو 2021 09:00 ص
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة المتورطين فى استغلال الأطفال دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون العقوبات العديد من المواد التى تقف أمام قضايا هامة فى الدولة، ومنها أطفال الشوارع أو أى طفل دون الـ18 عاما، الذين يتم استغلالهم من قبل أى أشخاص سواء كانوا من ذويه أو لا يقربون له، فى أعمال جنسية أو كان هذا الاستغلال بالاتجار فيهم أو استغلالهم لتحقيق مصالح شخصية لهم، فكل هذه الأفعال تعد جريمة جنائية معاقب عليها ضمن مواد قانون العقوبات المصرى، وبالتحديد بنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والخاص بعقوبات هذه الجرائم.

ونصت المادة (291) من القانون على أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

وفى هذا الصدد، أوضح علاء مختار المحامى، أن القانون عاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرر) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

وأضاف "مختار" أنه مع مراعاة حكم المادة (116 مكرر) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. وأوضح مختار أن أما ما يخص خطف الأطفال فنصت المادة (290) على أنه "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

وأشار إلى أن إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة